Article 96 of the Saudi Personal Status Law
المادة 96 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الثالث: الخلع
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يصح الخُلع بتراضي الزوجين كاملي الأهلية على إنهاء عقد الزواج، دون الحاجة إلى حكم قضائي.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة متى يصح الخلع دون اللجوء إلى المحكمة. فإذا اتفق الزوجان على إنهاء عقد الزواج بطريق الخلع، صح الخلع بهذا الاتفاق وحده دون حاجة إلى حكم قضائي.
شروط صحة الخلع بالتراضي وفق هذه المادة:
- التراضي: أن يتفق الزوجان كلاهما على إنهاء عقد الزواج.
- كمال الأهلية: أن يكون كل من الزوجين كامل الأهلية.
وهذا متسق مع تعريف الخلع في المادة 95 بأنه فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها؛ فطلب الزوجة وموافقة الزوج هما جوهر التراضي.
ما بعد الخلع: تقرر المادة 97 أن الخلع يقع بأي لفظ دل على الفرقة بالنطق أو الكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، ويعد فسخاً لعقد الزواج ولو كان بلفظ الطلاق، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يحسب من التطليقات الثلاث.
وإذا لم يتحقق التراضي أو كان أحد الزوجين غير كامل الأهلية، فلا تنطبق هذه المادة، ولمعرفة الخيارات المتاحة في هذه الحالة يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Khul' (Divorce by Wife's Request)
- Article 76
تحدد المادة الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1- الطلاق. 2- الخُلع. 3- فسخ عقد الزواج. 4- وفاة أحد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين.
- Article 95
تعرّف المادة الخلع بأنه فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج، مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها.
الخلع هو فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها.
- Article 97
يقع الخلع بأي لفظ أو كتابة أو إشارة مفهومة تدل على الفرقة، ويعد فسخاً بائناً بينونة صغرى لا يحسب من التطليقات الثلاث.
يقع الخلع بأي لفظ دل على الفرقة بالنطق أو الكتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، ويعد فسخاً لعقد الزواج ولو كان بلفظ الطلاق، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى،
- Article 98
يقع الخلع في أي حال كانت عليها الزوجة، بما في ذلك الحيض والنفاس والطهر الذي جامعها زوجها فيه.
يقع الخلع في أي حالٍ كانت عليه الزوجة، بما في ذلك حال حيضها، ونفاسها، والطُّهر الذي جَامعها زوجُها فيه.
- Article 99
لا يقع الخلع بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد ذلك خلعاً، وتطبق عليه أحكام الطلاق.
لا يقع الخلع إذا كان بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد خلعاً، وتطبق أحكام الطلاق.
- Article 100
كل ما صح اعتباره مالاً يصح عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صحَّ أن يكون عوضاً في الخلع، ولا يجوز أن يكون العوض إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

