Article 16 of the Saudi Personal Data Protection Law
المادة 16 من نظام حماية البيانات الشخصية
Official text after amendments (Arabic)
Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.
على جهة التحكم ألا تفصح عن البيانات الشخصية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(5) و(6) من المادة الخامسة عشرة من النظام، متى اتصف الإفصاح بأيٍّ مما يأتي:
1- أنه يمثل خطراً على الأمن، أو يسيء إلى سمعة المملكة، أو يتعارض مع مصالحها.
2- أنه يؤثر على علاقات المملكة مع دولة أخرى.
3- أنه يمنع من كشف جريمة أو يمس حقوق متهم في الحصول على محاكمة عادلة أو يؤثر في سلامة إجراءات جنائية قائمة.
4- أنه يعرض سلامة فرد أو أفراد للخطر.
5- أنه يترتب عليه انتهاك خصوصية فرد آخر غير صاحب البيانات الشخصية وفق ما تحدده اللوائح.
6- أنه يتعارض مع مصلحة ناقص أو عديم للأهلية.
7- أنه يخل بالتزامات مهنية مقررة نظاماً.
8- أنه ينطوي عليه إخلال بالتزام أو إجراء أو حكم قضائي.
9- أنه يكشف عن مصدر سري لمعلومات تحتم المصلحة العامة عدم الكشف عنه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة قيدًا على حالات الإفصاح المسموح بها في المادة 15. فحتى لو توافرت إحدى الحالات الآتية من المادة 15:
- الحالة 1: موافقة صاحب البيانات.
- الحالة 2: جمع البيانات من مصدر متاح للعموم.
- الحالة 5: اقتصار الإفصاح على معالجة لاحقة لا تكشف الهوية.
- الحالة 6: المصالح المشروعة لجهة التحكم.
فإن على جهة التحكم ألا تفصح عن البيانات متى اتصف الإفصاح بأي مما يأتي:
- أنه يمثل خطرًا على الأمن، أو يسيء إلى سمعة المملكة، أو يتعارض مع مصالحها.
- أنه يؤثر على علاقات المملكة مع دولة أخرى.
- أنه يمنع من كشف جريمة، أو يمس حق متهم في محاكمة عادلة، أو يؤثر في سلامة إجراءات جنائية قائمة.
- أنه يعرض سلامة فرد أو أفراد للخطر.
- أنه ينتهك خصوصية فرد آخر غير صاحب البيانات، وفق ما تحدده اللوائح.
- أنه يتعارض مع مصلحة ناقص الأهلية أو عديمها.
- أنه يخل بالتزامات مهنية مقررة نظامًا.
- أنه ينطوي على إخلال بالتزام أو إجراء أو حكم قضائي.
- أنه يكشف عن مصدر سري لمعلومات تحتم المصلحة العامة عدم الكشف عنه.
ويلاحظ أن هذا القيد لا يشمل الحالتين 3 و4 من المادة 15 (طلب الجهة العامة، وحماية الصحة والسلامة العامة وحياة الأفراد). وقد عُدلت ديباجة المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ. ثم تنتقل المادة 17 إلى إلزام جهة التحكم بإشعار الجهات التي انتقلت إليها البيانات بأي تصحيح أو تحديث يطرأ عليها.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
Amendment history
Royal Decree No. M/148 — 5/9/1444 AH
Official amendment text (Arabic)
- تعديل ديباجة المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، لتكون بالنص الآتي: "على جهة التحكم ألا تفصح عن البيانات الشخصية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(5) و(6) من المادة الخامسة عشرة من النظام، متى اتصف الإفصاح بأيٍّ مما يأتي:....".
Original text before the amendments (Arabic)
على جهة التحكم ألاّ تفصح عن البيانات الشخصية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(5) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، متى اتصف الإفصاح بأيٍّ مما يأتي:
1- أنه يمثل خطراً على الأمن، أو يسيء إلى سمعة المملكة، أو يتعارض مع مصالحها.
2- أنه يؤثر على علاقات المملكة مع دولة أخرى.
3- أنه يمنع من كشف جريمة أو يمس حقوق متهم في الحصول على محاكمة عادلة أو يؤثر في سلامة إجراءات جنائية قائمة.
4- أنه يعرض سلامة فرد أو أفراد للخطر.
5- أنه يترتب عليه انتهاك خصوصية فرد آخر غير صاحب البيانات الشخصية وفق ما تحدده اللوائح.
6- أنه يتعارض مع مصلحة ناقص أو عديم للأهلية.
7- أنه يخل بالتزامات مهنية مقررة نظاماً.
8- أنه ينطوي عليه إخلال بالتزام أو إجراء أو حكم قضائي.
9- أنه يكشف عن مصدر سري لمعلومات تحتم المصلحة العامة عدم الكشف عنه.
Articles this article refers to
More articles on Controller's Obligations
- Article 8Amended by M/148
تلزم المادة جهة التحكم باختيار جهة معالجة توفر الضمانات اللازمة لتنفيذ النظام واللوائح والتحقق من التزامها، دون أن يخل ذلك بمسؤولياتها.
مع مراعاة ما ينص عليه النظام واللوائح في شأن الإفصاح عن البيانات الشخصية، على جهة التحكم عند اختيارها جهة المعالجة أن تلتزم باختيار الجهة التي توفر الضمانات الل
- Article 10Amended by M/148
الأصل أن تُجمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرة وتُعالج للغرض الذي جمعت له، مع سبع حالات يجوز فيها الجمع من غيره أو المعالجة لغرض آخر.
لا يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية إلا من صاحبها مباشرةً، ولا تجوز مُعالجة تلك البيانات إلا لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله. ومع ذلك، يجوز لجهة التحكم جمع
- Article 11Amended by M/148
تشترط المادة أن يرتبط غرض جمع البيانات بأغراض جهة التحكم، وأن تكون وسائله نظامية وواضحة وآمنة، وأن يقتصر المحتوى على الحد الأدنى اللازم.
1- يجب أن يكون الغرض من جمع البيانات الشخصية ذا علاقة مُباشرة بأغراض جهة التحكم، وألاَّ يتعارض مع أي حكم مقرر نظاماً. 2- يجب ألاَّ تتعارض طُرق جمع البيانات الشخ
- Article 12Amended by M/148
تلزم المادة جهة التحكم باعتماد سياسة خصوصية متاحة لأصحاب البيانات عند جمع بياناتهم، وتحدد العناصر التي يجب أن تشتمل عليها.
على جهة التحكم أن تعتمد سياسة للخصوصية، وأن تجعلها متاحة لأصحاب البيانات الشخصية ليطلعوا عليها عند جمع بياناتهم. على أن تشتمل تلك السياسة على تحديد الغرض من جمع
- Article 13Amended by M/148
تلزم المادة جهة التحكم عند جمع البيانات من صاحبها مباشرة بإحاطته بسبعة عناصر، منها المسوغ النظامي والغرض وهوية الجامع والجهات التي ستفصح لها البيانات.
على جهة التحكم، في حالة جمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرةً، اتخاذ الوسائل الكافية لإحاطته علماً بالعناصر الآتية عند جمع بياناته: 1- المسوغ النظامي لجمع بيان
- Article 14
لا يجوز لجهة التحكم معالجة البيانات الشخصية دون خطوات كافية للتحقق من دقتها واكتمالها وحداثتها وارتباطها بالغرض الذي جمعت من أجله.
لا يجوز لجهة التحكم أن تعالج البيانات الشخصية دون اتخاذ خطوات كافية للتحقق من دقتها واكتمالها وحداثتها وارتباطها بالغرض الذي جُمعت من أجله وفقاً لأحكام النظام.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

