Article 16 of the Saudi Personal Data Protection Law

المادة 16 من نظام حماية البيانات الشخصية

Amended by M/148

Official text after amendments (Arabic)

Compiled from the original text and every officially published amendment; the amendments are shown in full below for comparison.

على جهة التحكم ألا تفصح عن البيانات الشخصية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(5) و(6) من المادة الخامسة عشرة من النظام، متى اتصف الإفصاح بأيٍّ مما يأتي:

1- أنه يمثل خطراً على الأمن، أو يسيء إلى سمعة المملكة، أو يتعارض مع مصالحها.

2- أنه يؤثر على علاقات المملكة مع دولة أخرى.

3- أنه يمنع من كشف جريمة أو يمس حقوق متهم في الحصول على محاكمة عادلة أو يؤثر في سلامة إجراءات جنائية قائمة.

4- أنه يعرض سلامة فرد أو أفراد للخطر.

5- أنه يترتب عليه انتهاك خصوصية فرد آخر غير صاحب البيانات الشخصية وفق ما تحدده اللوائح.

6- أنه يتعارض مع مصلحة ناقص أو عديم للأهلية.

7- أنه يخل بالتزامات مهنية مقررة نظاماً.

8- أنه ينطوي عليه إخلال بالتزام أو إجراء أو حكم قضائي.

9- أنه يكشف عن مصدر سري لمعلومات تحتم المصلحة العامة عدم الكشف عنه.

This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers

Explanation (Arabic)

The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case

Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law

Criminal Law lawyers

Lawyers who handle this kind of case

See all lawyers

Amendment history

  1. Royal Decree No. M/148 — 5/9/1444 AH

    Official amendment text (Arabic)

    - تعديل ديباجة المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، لتكون بالنص الآتي: "على جهة التحكم ألا تفصح عن البيانات الشخصية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(5) و(6) من المادة الخامسة عشرة من النظام، متى اتصف الإفصاح بأيٍّ مما يأتي:....".

Original text before the amendments (Arabic)

على جهة التحكم ألاّ تفصح عن البيانات الشخصية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(5) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، متى اتصف الإفصاح بأيٍّ مما يأتي:

1- أنه يمثل خطراً على الأمن، أو يسيء إلى سمعة المملكة، أو يتعارض مع مصالحها.

2- أنه يؤثر على علاقات المملكة مع دولة أخرى.

3- أنه يمنع من كشف جريمة أو يمس حقوق متهم في الحصول على محاكمة عادلة أو يؤثر في سلامة إجراءات جنائية قائمة.

4- أنه يعرض سلامة فرد أو أفراد للخطر.

5- أنه يترتب عليه انتهاك خصوصية فرد آخر غير صاحب البيانات الشخصية وفق ما تحدده اللوائح.

6- أنه يتعارض مع مصلحة ناقص أو عديم للأهلية.

7- أنه يخل بالتزامات مهنية مقررة نظاماً.

8- أنه ينطوي عليه إخلال بالتزام أو إجراء أو حكم قضائي.

9- أنه يكشف عن مصدر سري لمعلومات تحتم المصلحة العامة عدم الكشف عنه.

All amendments to this law (Arabic) →

Articles this article refers to

More articles on Controller's Obligations

The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.