Article 8 of the Saudi Law of Evidence
المادة 8 من نظام الإثبات · الباب الأول: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- إذا قررت المحكمة مباشرة إجراء من إجراءات الإثبات، أو كلفت بذلك أحد قضاتها، تعين عليها أن تحدد موعداً لذلك.
2- للمحكمة مباشرة إجراءات الإثبات ولو لم يحضر الخصوم أو أحدهم؛ متى بلغوا بالموعد المحدد.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة موعد إجراءات الإثبات وأثر غياب الخصوم عنها:
- تحديد موعد إلزامي: إذا قررت المحكمة أن تباشر إجراءً من إجراءات الإثبات، أو كلفت أحد قضاتها بذلك، تعيّن عليها أن تحدد موعداً لهذا الإجراء.
- الغياب لا يمنع الإجراء: للمحكمة أن تباشر إجراءات الإثبات ولو لم يحضر الخصوم أو أحدهم، بشرط أن يكونوا قد بُلّغوا بالموعد المحدد. فالتبليغ هو الشرط الذي يسمح بالمضي في الإجراء رغم الغياب.
ومعنى ذلك عملياً أن الخصم الذي بُلّغ بموعد إجراء من إجراءات الإثبات ولم يحضر لا يمنع غيابه المحكمة من مباشرة الإجراء. أما إذا لم يُبلَّغ بالموعد فلا يتحقق شرط هذا الحكم.
وترتبط المادة بـالمادة 9 التي تجيز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط بيان أسباب العدول في محضر الجلسة، وألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط بيان الأسباب في حكمها. كما ترتبط بـالمادة 7 التي تقرر أن الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً.
لذلك من المهم متابعة التبليغات والمواعيد في قضيتك، وعند الحاجة استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتجارية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Burden of Proof and General Provisions
- Article 1
تحدد المادة الأولى نطاق نظام الإثبات، فتقرر أن أحكامه تسري على المعاملات المدنية والتجارية.
تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية.
- Article 2
تلزم المادة المدعي بإثبات حقه وتمنح المدعى عليه حق النفي، وتشترط في الوقائع أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة وجائزة القبول، وتمنع القاضي من الحكم بعلمه الشخصي.
1- على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. 2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها. 3- لا يجوز للقاضي أن
- Article 3
تقرر المادة قواعد كلية في الإثبات: البينة على المدعي واليمين على المنكر، ووظيفة كل منهما، والفرق بين حجية البينة وحجية الإقرار.
1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. 3- البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة. 4- الثابت بالبرهان كال
- Article 4
إذا تعارضت أدلة الإثبات وتعذر الجمع بينها، تأخذ المحكمة بما يترجح من ظروف الدعوى، وإلا لا تأخذ بأي منها، مع وجوب بيان الأسباب في الحكم.
دون إخلال بأحكام هذا النظام، إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي
- Article 5
لا يشترط النظام شكلاً معيناً لإثبات الالتزام، إلا إذا ورد في ذلك نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
- Article 6
تُعمِل المحكمة اتفاق الخصوم على قواعد إثبات محددة ما لم يخالف النظام العام، ولا يعتد بهذا الاتفاق ما لم يكن مكتوباً.
1- إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام. 2- لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

