Article 24 of the Saudi Law of Evidence
المادة 24 من نظام الإثبات · الفصل الثاني: استجواب الخصوم
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- للخصم الاعتراض على سؤال وجِّه إليه، وعليه أن يبين وجه اعتراضه.
2- على المحكمة منع كل سؤال غير متعلق بالدعوى أو غير منتج فيها أو غير جائز قبوله.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة الخصم المستجوب من الأسئلة التي لا محل لها، وتضع على المحكمة واجب ضبط الاستجواب:
- حق الاعتراض: للخصم أن يعترض على سؤال وُجه إليه، لكن عليه أن يبين وجه اعتراضه؛ فلا يكفي الاعتراض دون بيان سببه.
- واجب المحكمة: على المحكمة أن تمنع كل سؤال:
- غير متعلق بالدعوى.
- أو غير منتج فيها.
- أو غير جائز قبوله.
وعبارة "على المحكمة" تفيد أن منع هذه الأسئلة واجب عليها. والمعايير الثلاثة هنا هي: التعلق بالدعوى، والإنتاج فيها، وجواز القبول.
وترتبط المادة بـالمادة 23 التي تقرر أن الإجابة تكون في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة، وأنها تكون في مواجهة من طلب الاستجواب دون أن يتوقف الاستجواب على حضوره، وبـالمادة 25 التي تعرّف المحرر الرسمي بأنه ما يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن طبقاً للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه.
ومن الناحية العملية، إذا وُجه إليك سؤال ترى أنه لا يتعلق بالدعوى أو لا أثر له فيها أو غير جائز قبوله، فلك أن تعترض عليه مع بيان وجه اعتراضك. ولتحديد أوجه الاعتراض المناسبة، يُستحسن الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا المدنية والتجارية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Admission and Questioning of Parties
- Article 11
تجري إجراءات الإقرار والاستجواب والشهادة واليمين أمام المحكمة، ولها عند التعذر الانتقال أو تكليف أحد قضاتها، وتستخلف محكمة مكان الإقامة إذا تعذر الإثبات إلكترونياً.
1- تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك. 2- إذا كان المقر أو المس
- Article 14
يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه أثناء دعوى متعلقة بها، وغير قضائي إذا لم يقع أمامها أو وقع في دعوى أخرى.
1- يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. 2- يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أم
- Article 15
يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به، ويصح إقرار الصغير المميز المأذون له بقدر الإذن، وإقرار الولي والوصي وناظر الوقف فيما باشروه في حدود ولايتهم.
1- يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به. 2- يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه. 3- يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو
- Article 16
يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة، ولا يقبل الإقرار إذا كذّبه ظاهر الحال.
1- يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة. 2- لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال.
- Article 17
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، ويقتصر أثره عليه وحده دون غيره.
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.
- Article 18
يلزم المقر بإقراره ولا يقبل رجوعه عنه، ولا يتجزأ الإقرار عليه إلا إذا انصب على وقائع متعددة لا يستلزم وجود إحداها حتماً وجود الأخرى.
1- يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. 2- لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخر
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

