Article 13 of the Saudi Law of Evidence
المادة 13 من نظام الإثبات · الباب الأول: أحكام عامة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
دون إخلال بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، للمحكمة أن تأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت خارج المملكة؛ ما لم تخالف النظام العام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة تظهر في المعاملات العابرة للحدود: أن يكون إجراء من إجراءات الإثبات قد جرى خارج المملكة.
والحكم الذي تقرره المادة:
- جواز الأخذ بالإجراء الذي جرى في الخارج: للمحكمة أن تأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت خارج المملكة. والتعبير بـ"للمحكمة" يفيد أن ذلك جائز لها.
- قيد النظام العام: لا يمتد هذا الجواز إلى الإجراءات التي تخالف النظام العام.
- الاتفاقيات الدولية: يُطبق هذا الحكم دون إخلال بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، فلا يمس حكم المادة ما رتبته تلك الاتفاقيات من التزامات.
والنص لا يحدد إجراءات معينة لتوثيق الإجراء الذي جرى في الخارج أو التصديق عليه، ولا يذكر شروطاً غير ما سبق.
ويتناول النظام في المادة 12 طريقة إقرار الأخرس ومن في حكمه وشهادته ويمينه، ويعرّف في المادة 14 الإقرار القضائي بأنه اعتراف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه أثناء السير في دعوى متعلقة بها، وغير القضائي بأنه ما لم يقع أمام المحكمة أو كان أثناء السير في دعوى أخرى.
ولأن هذه المسألة تتصل بالاتفاقيات الدولية والنظام العام، يُستحسن لمن لديه إجراء إثبات جرى خارج المملكة أن يستشير محامياً متخصصاً في القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي أو في القضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Burden of Proof and General Provisions
- Article 1
تحدد المادة الأولى نطاق نظام الإثبات، فتقرر أن أحكامه تسري على المعاملات المدنية والتجارية.
تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية.
- Article 2
تلزم المادة المدعي بإثبات حقه وتمنح المدعى عليه حق النفي، وتشترط في الوقائع أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة وجائزة القبول، وتمنع القاضي من الحكم بعلمه الشخصي.
1- على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه. 2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها. 3- لا يجوز للقاضي أن
- Article 3
تقرر المادة قواعد كلية في الإثبات: البينة على المدعي واليمين على المنكر، ووظيفة كل منهما، والفرق بين حجية البينة وحجية الإقرار.
1- البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2- البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل. 3- البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة. 4- الثابت بالبرهان كال
- Article 4
إذا تعارضت أدلة الإثبات وتعذر الجمع بينها، تأخذ المحكمة بما يترجح من ظروف الدعوى، وإلا لا تأخذ بأي منها، مع وجوب بيان الأسباب في الحكم.
دون إخلال بأحكام هذا النظام، إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي
- Article 5
لا يشترط النظام شكلاً معيناً لإثبات الالتزام، إلا إذا ورد في ذلك نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
- Article 6
تُعمِل المحكمة اتفاق الخصوم على قواعد إثبات محددة ما لم يخالف النظام العام، ولا يعتد بهذا الاتفاق ما لم يكن مكتوباً.
1- إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام. 2- لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

