التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن in the Saudi Government Tenders and Procurement Law
The English description of this topic is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
2 articles
- Article 70
تمنع المادة المتعاقد من التنازل عن العقد الحكومي أو جزء منه لمقاول أو متعهد أو مورد آخر إلا بموافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة.
لا يجوز للمتعاقد معه التنازل عن العقد أو جزء منه لمقاول أو متعهد أو مورّد آخر إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة، وتوضح اللائحة شروط وضوابط التنازل عن العقد أو جزء منه.
- Article 71
تشترط المادة موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية للتعاقد من الباطن، وتجيز الدفع المباشر لمقاول الباطن، وتجعل المتعاقد مسؤولًا بالتضامن معه عن تنفيذ العقد.
1- لا يجوز للمتعاقد معه التعاقد من الباطن مع مقاول أو متعهد أو مورّد آخر دون الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية، وتحدد اللائحة شروط التعاقد من الباطن وضوابطه. 2- للجهة الحكومية تقديم الدفعات مباشرة إلى المقاول أو المتعهد أو المورّد من الباطن، وتحدد اللائحة شروط وضوابط ذلك. 3- يكون المتعاقد معه -في جميع…