Article 94 of the Saudi Companies Law
المادة 94 من نظام الشركات · الفرع الثاني: جمعيات المساهمين
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يسري قرار الجمعية العامة لشركة المساهمة من تاريخ صدوره باستثناء الحالات التي ينص فيها النظام، أو نظام الشركة الأساس، أو القرار الصادر، على سريانه بوقت آخر أو عند تحقق شروط معينة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تجيب هذه المادة عن سؤال عملي مهم: من متى يبدأ أثر قرار الجمعية العامة لشركة المساهمة؟
القاعدة العامة: يسري القرار من تاريخ صدوره، أي من يوم اتخاذه في الجمعية.
الاستثناءات: يسري القرار في وقت آخر أو عند تحقق شروط معينة إذا نص على ذلك واحد من ثلاثة مصادر:
- النظام نفسه، أي نظام الشركات.
- نظام الشركة الأساس.
- القرار الصادر ذاته، كأن تحدد الجمعية تاريخًا لاحقًا لبدء العمل به، أو تعلقه على تحقق شرط.
وتعني هذه المرونة أن الجمعية العامة تستطيع ترتيب توقيت أثر قراراتها بما يناسب ظروف الشركة، كأن تربط قرارًا بموعد بداية سنة مالية أو بحصول أمر معين. ولا تبين المادة نفسها تفاصيل تلك الحالات التي ينص فيها نظام الشركات على وقت سريان مختلف، لذا ينبغي الرجوع إلى المواد المعنية بكل قرار.
وترتبط هذه المادة بالمادة 93 التي تلزم مجلس الإدارة بقيد قرارات الجمعية العامة غير العادية التي تحددها اللوائح لدى السجل التجاري خلال 15 يومًا من صدورها. وإذا ثار خلاف حول تاريخ نفاذ قرار بعينه فمن المناسب استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Joint Stock Company
- Article 58
تعرّف المادة شركة المساهمة بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر، رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول، تُسأل وحدها عن ديونها، وتقتصر مسؤولية المساهم على قيمة أسهمه.
شركة المساهمة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن
- Article 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- Article 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- Article 61
The article lists what the articles of association of a joint stock company must contain and the documents attached to them when applying to incorporate the company.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة المصرح به -
- Article 62
The article requires the founders, if they do not subscribe to all the company's shares themselves during incorporation, to offer the remaining shares for subscription in accordance with the Capital Market Law.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- Article 63
The article gives the Ministry and the Authority the power to set the controls, procedures, documents and approvals for incorporating a joint stock company whose shares are offered for public subscription during incorporation or which is listed on the capital market.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

