Article 91 of the Saudi Companies Law
المادة 91 من نظام الشركات · الفرع الثاني: جمعيات المساهمين
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يكون توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية قبل الميعاد المحدد لها (بواحد وعشرين) يومًا على الأقل وفقًا للضوابط التي تحددها اللوائح، مع مراعاة الآتي:
أ- إبلاغ المساهمين بخطابات مسجلة على عناوينهم الواردة في سجل المساهمين، أو الإعلان عن الدعوة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
ب- إرسال صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى السجل التجاري، وصورة إلى الهيئة إذا كانت الشركة مدرجة في السوق المالية في تاريخ إعلان الدعوة.
2- يجب أن تتضمن الدعوة إلى اجتماع الجمعية على الأقل، ما يأتي:
أ- بيان صاحب الحق في حضور اجتماع الجمعية وحقه في إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة، وبيان حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت.
ب- مكان عقد الاجتماع، وتاريخه، وموعده.
ج- نوع الجمعية سواء كانت عامة أو خاصة.
د- جدول أعمال الاجتماع متضمنًا البنود المطلوب تصويت المساهمين عليها.
3- يجوز للمساهمين في شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية الذين يمثلون جميع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت؛ أن يعقدوا جمعية عامة دون مراعاة للأوضاع والمدد المقررة للدعوة، للنظر في الأمور التي يكون اتخاذ القرار بشأنها من اختصاص الجمعية العامة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة طريقة دعوة المساهمين إلى اجتماع جمعية المساهمين في شركة المساهمة، حتى يعلم كل مساهم بالاجتماع ويستعد له.
أولًا: موعد الدعوة وطرق إبلاغها
- توجه الدعوة قبل موعد الاجتماع بـ 21 يومًا على الأقل، وفق الضوابط التي تحددها اللوائح.
- يبلغ المساهمون بخطابات مسجلة على عناوينهم الواردة في سجل المساهمين، أو يعلن عن الدعوة عبر وسائل التقنية الحديثة.
- ترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى السجل التجاري، وصورة إلى الهيئة إذا كانت الشركة مدرجة في السوق المالية في تاريخ إعلان الدعوة.
ثانيًا: ما يجب أن تتضمنه الدعوة على الأقل
- بيان من يحق له الحضور، وحقه في إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة، وحق المساهم في مناقشة الموضوعات وتوجيه الأسئلة، وكيفية التصويت.
- مكان الاجتماع وتاريخه وموعده.
- نوع الجمعية: عامة أو خاصة.
- جدول الأعمال متضمنًا البنود المطلوب التصويت عليها.
ثالثًا: استثناء للشركات غير المدرجة
إذا اجتمع المساهمون الذين يمثلون جميع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت في شركة غير مدرجة، جاز لهم عقد جمعية عامة دون التقيد بإجراءات الدعوة ومددها، للنظر في الأمور التي تدخل في اختصاص الجمعية العامة.
وتبين المادة 90 أن الجمعيات تنعقد بدعوة من مجلس الإدارة، وحالات دعوتها من مراجع الحسابات أو الجهة المختصة، بينما تحيل المادة 92 إلى الأوضاع ذاتها الواردة في هذه المادة عند الدعوة إلى اجتماع ثانٍ إذا لم يكتمل النصاب. وعند الشك في صحة دعوة أو اجتماع يحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Joint Stock Company
- Article 58
تعرّف المادة شركة المساهمة بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر، رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول، تُسأل وحدها عن ديونها، وتقتصر مسؤولية المساهم على قيمة أسهمه.
شركة المساهمة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن
- Article 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- Article 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- Article 61
The article lists what the articles of association of a joint stock company must contain and the documents attached to them when applying to incorporate the company.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة المصرح به -
- Article 62
The article requires the founders, if they do not subscribe to all the company's shares themselves during incorporation, to offer the remaining shares for subscription in accordance with the Capital Market Law.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- Article 63
The article gives the Ministry and the Authority the power to set the controls, procedures, documents and approvals for incorporating a joint stock company whose shares are offered for public subscription during incorporation or which is listed on the capital market.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

