Article 212 of the Saudi Companies Law
المادة 212 من نظام الشركات · الباب الثامن: الشركة المهنية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- إذا توفي أحد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة المهنية أو أحد المساهمين في شركة المساهمة المهنية أو شركة المساهمة المبسطة المهنية، فتؤول حصته أو أسهمه -بحسب الأحوال- إلى ورثته، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على غير ذلك.
2- إذا توفي أحد الشركاء في شركة التضامن المهنية، تستمر الشركة بين باقي الشركاء، ويكون نصيبه لورثته، وتقدر قيمة حصة الشريك المتوفى من مقيم معتمد أو أكثر يعد تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لنصيب كل شريك في أموال الشركة في تاريخ وفاة الشريك. ولا يكون للورثة نصيب فيما يستجد بعد ذلك إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على وفاة مورثهم.
3- يجوز أن يُنص في عقد تأسيس شركة التضامن المهنية أو في اتفاق خاص بين ورثة الشريك المتوفى وباقي الشركاء في الشركة، على أن يحل ورثة الشريك المتوفى محل مورثهم شركاء في الشركة من خلال تحويلها إلى شركة توصية بسيطة أو شركة مساهمة أو شركة مساهمة مبسطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة. ويكون للورثة -في حال تحويل الشركة إلى شركة توصية بسيطة- صفة الشريك الموصي.
4- إذا توفي أحد الشركاء في شركة التوصية البسيطة المهنية، تؤول حصته إلى ورثته، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك. ويكون للورثة في حال مشاركتهم في الشركة صفة الشريك الموصي.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة ما يحدث لنصيب الشريك أو المساهم إذا توفي، ويختلف الحكم بحسب شكل الشركة المهنية:
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة المهنية، وشركة المساهمة المهنية، وشركة المساهمة المبسطة المهنية: تؤول حصة المتوفى أو أسهمه إلى ورثته، ما لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساس على غير ذلك.
- شركة التضامن المهنية: تستمر الشركة بين باقي الشركاء، ويكون نصيب المتوفى لورثته. وتُقدّر قيمة حصته بواسطة مقيّم معتمد أو أكثر يعد تقريرًا بالقيمة العادلة لنصيب كل شريك في أموال الشركة في تاريخ الوفاة. ولا يستحق الورثة شيئًا مما يستجد بعد ذلك إلا بقدر ما يكون ناتجًا من عمليات سابقة على وفاة مورثهم.
- شركة التوصية البسيطة المهنية: تؤول حصة المتوفى إلى ورثته ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك، ويكون للورثة إذا شاركوا في الشركة صفة الشريك الموصي.
وتتيح الفقرة (3) حلًّا لشركة التضامن المهنية: يجوز أن يُنص في عقد تأسيسها، أو في اتفاق خاص بين الورثة وباقي الشركاء، على أن يحل الورثة محل مورثهم شركاء، وذلك بتحويل الشركة إلى شركة توصية بسيطة أو مساهمة أو مساهمة مبسطة أو ذات مسؤولية محدودة. وإذا حُوّلت إلى توصية بسيطة يكون للورثة صفة الشريك الموصي.
ويرتبط هذا الحكم بالمادة 213 التي تُخضع الحصص أو الأسهم المنتقلة إلى الورثة للشروط المشار إليها في الفقرة (4) من المادة 200، وتنظم وضع الوريث المرخص له بممارسة المهنة. كما تنص الفقرة (3) من المادة 211 على أنه إذا أدت الوفاة إلى فقد الشركة الممارس الوحيد للمهنة وجب عليها التوقف عن ممارستها، وتُمهل 6 أشهر لتصحيح أوضاعها.
ولأن تقدير الحصص ودخول الورثة يثيران مسائل عملية، يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في قضايا الشركات.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Professional Company
- Article 197
The article defines the professional company as a company formed by one or more persons licensed in one or more liberal professions, or by them together with others, for the purpose of practicing those professions.
الشركة المهنية هي شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظامًا في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن.
- Article 198
The article provides that a professional company takes any of the company forms set out in Article 4 of the Companies Law.
تتخذ الشركة المهنية أيًّا من أشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام.
- Article 199
The article applies the rules of its form to the professional company where there is no special provision, and provides that a partner or shareholder in it does not acquire the status of merchant by virtue of the partnership.
1- تسري على الشركة المهنية -فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب- الأحكام الخاصة بشكل الشركة الذي تتخذه، وبما لا يتعارض مع طبيعتها. 2- لا يكتسب الشريك أو المساهم
- Article 200
The article sets the ways to form a professional company: between licensed persons, by one person, across several professions or with a non-Saudi professional company, and participation by unlicensed persons under the regulations.
1- للأشخاص المرخص لهم في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مهنية بأي شكل من الأشكال الواردة في المادة (الرابعة) من النظام. 2- للشخص المرخص له في م
- Article 201
The article bars a partner or shareholder who practices the profession in a professional company from taking part in another professional company practicing the same profession, unless the formation contract or articles of association provide for it.
لا يجوز للشريك في شركة مهنية ولا للمساهم فيها، الممارسين لمهنة حرة، المشاركة ولا المساهمة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة الحرة ذاتها، ما لم ينص عقد تأسيس الشرك
- Article 202
The article provides that a professional company is formed under the formation procedures prescribed for its form, and that partners may dissolve it only after announcement and written notice to everyone dealing with it, under the regulations.
1- تؤسس الشركة المهنية وفقًا لإجراءات التأسيس المقررة لشكل الشركة. 2- لا يجوز للشركاء ولا للمساهمين في الشركة المهنية حلها إلا بعد الإعلان عن ذلك وإبلاغ جميع ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

