Article 211 of the Saudi Companies Law
المادة 211 من نظام الشركات · الباب الثامن: الشركة المهنية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- إذا فقد شريك أو مساهم في شركة مهنية ترخيص ممارسة مهنته الحرة بصفة مؤقتة، وجب عليه أن يمتنع فورًا عن العمل في الشركة إلى حين استعادة الترخيص. وإذا كان هو الممارس الوحيد لتلك المهنة من بين الشركاء أو المساهمين الآخرين، أو المالك الوحيد للشركة المهنية، فيجب على الشركة أن تتوقف عن ممارسة المهنة إلى حين استعادة الترخيص. ويبين عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس كيفية توزيع أرباحها وخسائرها عند وقوع أي من هاتين الحالتين، وذلك بالنسبة إلى الشركة المهنية غير المملوكة لشخص واحد.
2- إذا فقد شريك أو مساهم في شركة مهنية ترخيص ممارسة مهنته الحرة بصفة نهائية، عُد بذلك منسحبًا من الشركة، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على استمراره شريكًا أو مساهمًا غير مرخص له بممارسة المهنة في الشركة، بشرط تحقق الشروط والضوابط والقواعد المشار إليها في الفقرة (4) من المادة (المائتين) من النظام.
3- إذا فقد شريك أو مساهم في شركة مهنية ترخيص ممارسة مهنته الحرة بصفة نهائية وكان هو الممارس الوحيد لتلك المهنة من بين الشركاء أو المساهمين، أو كانت الشركة المهنية مملوكة لشخص واحد، أو ترتب على وفاة شريك أو مساهم في شركة مهنية أو تنازله عن حصته أو أسهمه فقد الشركة للممارس الوحيد لمهنة حرة من بين شركائها أو مساهميها؛ وجب على الشركة التوقف عن ممارسة تلك المهنة، وتُمهل في هذه الحالة مدة (ستة) أشهر لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع أحكام النظام. ويجوز للوزير تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة إذا رأى مصلحة في ذلك. وتنقضي الشركة عند انقضاء المهلة دون تصحيح أوضاعها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تقوم الشركة المهنية على شركاء أو مساهمين مرخص لهم بممارسة مهنة حرة، ولذلك تعالج هذه المادة ما يحدث إذا فقد أحدهم ترخيصه، وتفرّق بين الفقد المؤقت والفقد النهائي.
أولًا: الفقد المؤقت للترخيص (الفقرة 1)
- يجب على الشريك أو المساهم أن يمتنع فورًا عن العمل في الشركة إلى أن يستعيد ترخيصه.
- إذا كان هو الممارس الوحيد لتلك المهنة بين الشركاء أو المساهمين، أو كان المالك الوحيد للشركة، فعلى الشركة نفسها أن تتوقف عن ممارسة المهنة حتى استعادة الترخيص.
- في الشركة غير المملوكة لشخص واحد، يبيّن عقد التأسيس أو النظام الأساس كيف توزّع الأرباح والخسائر في هاتين الحالتين.
ثانيًا: الفقد النهائي للترخيص (الفقرة 2)
يُعد الشريك أو المساهم منسحبًا من الشركة، إلا إذا نص عقد التأسيس أو النظام الأساس على استمراره شريكًا أو مساهمًا غير مرخص له بممارسة المهنة فيها، بشرط تحقق الشروط والضوابط والقواعد المشار إليها في الفقرة (4) من المادة 200 من النظام.
ثالثًا: فقد الشركة للممارس الوحيد (الفقرة 3)
يجب على الشركة التوقف عن ممارسة المهنة في ثلاث حالات: الفقد النهائي لترخيص الممارس الوحيد للمهنة بين الشركاء أو المساهمين، أو الفقد النهائي للترخيص في شركة مهنية مملوكة لشخص واحد، أو أن تؤدي وفاة شريك أو مساهم أو تنازله عن حصته أو أسهمه إلى فقد الشركة الممارس الوحيد للمهنة. وتُمنح الشركة عندئذ مهلة 6 أشهر لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع النظام، ويجوز للوزير تمديدها مدة مماثلة إذا رأى مصلحة في ذلك، فإن انتهت المهلة دون تصحيح انقضت الشركة.
وتكمل المادة 212 هذا الحكم ببيان مصير حصة الشريك أو المساهم المتوفى. ولتقدير وضع شركة بعينها يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
More articles on Professional Company
- Article 197
The article defines the professional company as a company formed by one or more persons licensed in one or more liberal professions, or by them together with others, for the purpose of practicing those professions.
الشركة المهنية هي شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظامًا في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن.
- Article 198
The article provides that a professional company takes any of the company forms set out in Article 4 of the Companies Law.
تتخذ الشركة المهنية أيًّا من أشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام.
- Article 199
The article applies the rules of its form to the professional company where there is no special provision, and provides that a partner or shareholder in it does not acquire the status of merchant by virtue of the partnership.
1- تسري على الشركة المهنية -فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب- الأحكام الخاصة بشكل الشركة الذي تتخذه، وبما لا يتعارض مع طبيعتها. 2- لا يكتسب الشريك أو المساهم
- Article 200
The article sets the ways to form a professional company: between licensed persons, by one person, across several professions or with a non-Saudi professional company, and participation by unlicensed persons under the regulations.
1- للأشخاص المرخص لهم في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مهنية بأي شكل من الأشكال الواردة في المادة (الرابعة) من النظام. 2- للشخص المرخص له في م
- Article 201
The article bars a partner or shareholder who practices the profession in a professional company from taking part in another professional company practicing the same profession, unless the formation contract or articles of association provide for it.
لا يجوز للشريك في شركة مهنية ولا للمساهم فيها، الممارسين لمهنة حرة، المشاركة ولا المساهمة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة الحرة ذاتها، ما لم ينص عقد تأسيس الشرك
- Article 202
The article provides that a professional company is formed under the formation procedures prescribed for its form, and that partners may dissolve it only after announcement and written notice to everyone dealing with it, under the regulations.
1- تؤسس الشركة المهنية وفقًا لإجراءات التأسيس المقررة لشكل الشركة. 2- لا يجوز للشركاء ولا للمساهمين في الشركة المهنية حلها إلا بعد الإعلان عن ذلك وإبلاغ جميع ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

