Article 213 of the Saudi Companies Law
المادة 213 من نظام الشركات · الباب الثامن: الشركة المهنية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- تسري في شأن الحصص أو الأسهم التي تنتقل من الشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية المتوفين إلى ورثتهم؛ الشروط والضوابط والقواعد المشار إليها في الفقرة (4) من المادة (المائتين) من النظام.
2- إذا كان أيّ من الورثة مرخصًا له بممارسة المهنة أو أي من المهن محل نشاط الشركة، فيجوز أن يكون هذا الوريث شريكًا أو مساهمًا ممارسًا لمهنته عن طريق الشركة إذا وافق غالبية الشركاء أو حصل على موافقة الجمعية العامة على ذلك. وإذا لم يوافقوا فيكون الوريث شريكًا أو مساهمًا غير ممارس، ويجوز له في هذه الحالة ممارسة مهنته عن طريق غير الشركة استثناء من حكم المادة (السادسة بعد المائتين) من النظام.
3- استثناء من حكم المادة (الأولى بعد المائتين) من النظام، إذا كان أيّ من الورثة شريكًا أو مساهمًا -ممارسًا للمهنة- في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة الحرة ذاتها، فيجوز له تملك الحصص أو الأسهم المورثة له بصفته شريكًا أو مساهمًا غير ممارس.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
بعد أن تبيّن المادة 212 أن حصة الشريك أو أسهم المساهم المتوفى تنتقل إلى ورثته في حالات معينة، تأتي هذه المادة لتحدد القواعد التي تحكم هذه الحصص بعد انتقالها:
- الفقرة (1): تسري على الحصص أو الأسهم المنتقلة إلى الورثة الشروط والضوابط والقواعد المشار إليها في الفقرة (4) من المادة 200 من النظام.
- الفقرة (2): إذا كان أحد الورثة مرخصًا له بممارسة المهنة أو أي من المهن التي هي محل نشاط الشركة، جاز أن يكون شريكًا أو مساهمًا ممارسًا لمهنته عن طريق الشركة، بشرط موافقة غالبية الشركاء أو موافقة الجمعية العامة. فإن لم يوافقوا يكون شريكًا أو مساهمًا غير ممارس، ويجوز له حينئذ ممارسة مهنته عن طريق غير الشركة، وذلك استثناءً من حكم المادة 206 من النظام.
- الفقرة (3): إذا كان الوريث شريكًا أو مساهمًا ممارسًا للمهنة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة الحرة ذاتها، جاز له أن يتملك الحصص أو الأسهم الموروثة بصفته شريكًا أو مساهمًا غير ممارس، وذلك استثناءً من حكم المادة 201 من النظام.
والخلاصة أن الإرث لا يمنح الوريث تلقائيًا حق ممارسة المهنة داخل الشركة؛ فذلك مرهون بأن يكون مرخصًا له وبموافقة غالبية الشركاء أو الجمعية العامة، وإلا بقي مالكًا غير ممارس.
وتتناول المادة 214 مسألة مختلفة تتعلق بالحجر على الشريك المتضامن أو إعساره. ولمعرفة أثر هذه الأحكام على حالة بعينها يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الشركات.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
- Article 200
The article sets the ways to form a professional company: between licensed persons, by one person, across several professions or with a non-Saudi professional company, and participation by unlicensed persons under the regulations.
1- للأشخاص المرخص لهم في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مهنية بأي شكل من الأشكال الواردة في المادة (الرابعة) من النظام. 2- للشخص المرخص له في م
- Article 206
The article bars a partner or shareholder in a professional company not owned by one person from practicing his profession outside it except with the partners' written approval or the general assembly's approval; otherwise his fees belong to the company.
1- لا يجوز للشريك ولا للمساهم في الشركة المهنية ممارسة مهنته الحرة إلا عن طريقها، ما لم تكن مملوكة لشخص واحد. 2- استثناء مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يج
- Article 201
The article bars a partner or shareholder who practices the profession in a professional company from taking part in another professional company practicing the same profession, unless the formation contract or articles of association provide for it.
لا يجوز للشريك في شركة مهنية ولا للمساهم فيها، الممارسين لمهنة حرة، المشاركة ولا المساهمة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة الحرة ذاتها، ما لم ينص عقد تأسيس الشرك
More articles on Professional Company
- Article 197
The article defines the professional company as a company formed by one or more persons licensed in one or more liberal professions, or by them together with others, for the purpose of practicing those professions.
الشركة المهنية هي شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظامًا في ممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر، أو منهم مع غيرهم، ويكون غرضها ممارسة تلك المهن.
- Article 198
The article provides that a professional company takes any of the company forms set out in Article 4 of the Companies Law.
تتخذ الشركة المهنية أيًّا من أشكال الشركات الواردة في المادة (الرابعة) من النظام.
- Article 199
The article applies the rules of its form to the professional company where there is no special provision, and provides that a partner or shareholder in it does not acquire the status of merchant by virtue of the partnership.
1- تسري على الشركة المهنية -فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب- الأحكام الخاصة بشكل الشركة الذي تتخذه، وبما لا يتعارض مع طبيعتها. 2- لا يكتسب الشريك أو المساهم
- Article 200
The article sets the ways to form a professional company: between licensed persons, by one person, across several professions or with a non-Saudi professional company, and participation by unlicensed persons under the regulations.
1- للأشخاص المرخص لهم في ممارسة مهنة حرة واحدة أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مهنية بأي شكل من الأشكال الواردة في المادة (الرابعة) من النظام. 2- للشخص المرخص له في م
- Article 201
The article bars a partner or shareholder who practices the profession in a professional company from taking part in another professional company practicing the same profession, unless the formation contract or articles of association provide for it.
لا يجوز للشريك في شركة مهنية ولا للمساهم فيها، الممارسين لمهنة حرة، المشاركة ولا المساهمة في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة الحرة ذاتها، ما لم ينص عقد تأسيس الشرك
- Article 202
The article provides that a professional company is formed under the formation procedures prescribed for its form, and that partners may dissolve it only after announcement and written notice to everyone dealing with it, under the regulations.
1- تؤسس الشركة المهنية وفقًا لإجراءات التأسيس المقررة لشكل الشركة. 2- لا يجوز للشركاء ولا للمساهمين في الشركة المهنية حلها إلا بعد الإعلان عن ذلك وإبلاغ جميع ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

