Article 14 of the Saudi Companies Law
المادة 14 من نظام الشركات · الفصل الأول: تأسيس الشركة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- إذا كانت حصة الشريك أو المساهم حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر، كان مسؤولًا -وفقًا لأحكام عقد البيع- عن ضمان الحصة في حالة الهلاك وضمان التعرض أو الاستحقاق أو ظهور عيب أو نقص في الحصة، وإذا كانت حصته مجرد الانتفاع بحق شخصي على المال طُبّقت أحكام عقد الإيجار، وذلك ما لم يتفق على غير ذلك.
2- إذا كانت حصة الشريك عملًا، وجب أن يقوم بالعمل الذي تعهد به، ويكون كل كسب ينتج من هذا العمل من حق الشركة، ولا يجوز له أن يمارس هذا العمل لحسابه الخاص. ومع ذلك، لا يكون ملزمًا بأن يقدم إلى الشركة ما حصل عليه من حقوق على الملكية الفكرية الناتجة عن هذا العمل، إلا إذا اتفق على ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
بعد أن بيّنت المادة الثالثة عشرة أنواع الحصص، تحدد هذه المادة ما يلتزم به الشريك أو المساهم بحسب نوع حصته:
أولًا: الحصة العينية
- إذا كانت الحصة حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر، كان مقدمها مسؤولًا -وفقًا لأحكام عقد البيع- عن ضمانها في حالة الهلاك، وضمان التعرض أو الاستحقاق، أو ظهور عيب أو نقص فيها.
- إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بحق شخصي على المال، طُبقت أحكام عقد الإيجار.
- وهذا كله ما لم يتفق على غير ذلك.
ثانيًا: الحصة بالعمل
- يجب على الشريك أن يقوم بالعمل الذي تعهد به.
- كل كسب ينتج من هذا العمل من حق الشركة.
- لا يجوز له أن يمارس هذا العمل لحسابه الخاص.
- لا يلزم بأن يقدم إلى الشركة ما حصل عليه من حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن هذا العمل، إلا إذا اتفق على ذلك.
والمعنى العملي أن تقديم الحصة ليس مجرد تسليم شكلي، بل التزام بالضمان أو الأداء. والمادة لا تفصل أحكام عقدي البيع والإيجار بل تحيل إليها. ولأن كثيرًا من هذه الأحكام قابل للاتفاق على خلافه، يحسن تنظيمها صراحة في عقد التأسيس بمساعدة محامٍ متخصص في الشركات.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on Company Formation
- Article 1
This article defines the key terms of the Companies Law, such as the Ministry, the Authority, the competent authority, relatives and day, and leaves the definition of other terms to the regulations.
1- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. النظام
- Article 2
تعرّف المادة الشركة بأنها كيان قانوني يقوم على مساهمة شخصين أو أكثر في مشروع ربحي لاقتسام الربح والخسارة، مع جواز تأسيسها بإرادة شخص واحد وتأسيس شركات غير ربحية.
الشركة كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من ما
- Article 3
تقرر المادة أن كل شركة تؤسس وفقًا لنظام الشركات تُعد سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس داخل المملكة.
تعد الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس في المملكة.
- Article 4
تحدد المادة الأشكال الخمسة التي يجب أن تتخذ إحداها كل شركة تؤسس وفقًا لنظام الشركات.
تتخذ الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية: أ- شركة التضامن. ب- شركة التوصية البسيطة. ج- شركة المساهمة. د- شركة المساهمة المبسطة. هـ- الشركة ذ
- Article 5
The article regulates a company's trade name: its language and sources, the former partner's consent to the use of his name, the indication of the company's form, and amendment of the name without affecting its rights and obligations.
1- يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها ا
- Article 6
تحدد المادة من يُعد مؤسسًا للشركة، وتنظم تقديم طلب التأسيس إلى السجل التجاري، وحق المؤسسين في التظلم من رفض الطلب أمام الوزارة ثم أمام الجهة القضائية المختصة.
1- يعد مؤسسًا كل من اشترك فعليًّا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية. 2- يقدم المؤسسون طلب تأسيس الشركة وقيدها إلى السجل التجاري، مرافقًا له
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

