Article 120 of the Saudi Companies Law
المادة 120 من نظام الشركات · الفرع الثاني: أدوات الدين والصكوك التمويلية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تسري قرارات جمعيات المساهمين على أصحاب أدوات الدين والصكوك التمويلية. ومع ذلك، لا يجوز لهذه الجمعيات تعديل الحقوق المقررة لهم إلا بموافقة تصدر منهم في جمعية خاصة بهم تنعقد وفقًا لأحكام المادة
(التاسعة والثمانين) من النظام.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة علاقة أصحاب أدوات الدين والصكوك التمويلية بقرارات جمعيات المساهمين، فتوازن بين حق الشركة في إدارة شؤونها وحق هؤلاء في حماية ما تقرر لهم.
القاعدة العامة: تسري قرارات جمعيات المساهمين على أصحاب أدوات الدين والصكوك التمويلية، فهم يتأثرون بما تقرره الجمعيات في شؤون الشركة.
الاستثناء الحامي لحقوقهم:
- لا يجوز لجمعيات المساهمين تعديل الحقوق المقررة لأصحاب أدوات الدين والصكوك.
- إلا بموافقة تصدر منهم في جمعية خاصة بهم.
- تنعقد هذه الجمعية الخاصة وفقًا لأحكام المادة 89 من النظام.
المعنى العملي: لا تستطيع جمعية المساهمين وحدها أن تقرر مثلًا تغيير الحقوق المقررة لحملة الصكوك، بل يجب أن يوافق عليه حملة الصكوك أنفسهم مجتمعين في جمعيتهم الخاصة. وبذلك لا يكون حملة الصكوك تحت رحمة أغلبية المساهمين في كل ما يمس حقوقهم.
وتكمل هذه الحماية ما تقرره المادة 119 من جواز طلب إبطال التصرف المخالف لأحكام المادتين 117 و118 من الجهة القضائية المختصة، وتعويض أصحاب أدوات الدين أو الصكوك عن الضرر. ولا تبين هذه المادة نفسها نصاب الجمعية الخاصة أو أغلبيتها، إذ تحيل في انعقادها إلى المادة 89. ولحملة الصكوك الذين يرون أن حقوقهم عدلت دون موافقتهم أن يستشيروا محامٍ متخصص في الشركات والأوراق المالية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
More articles on Shares and Capital Increase
- Article 25
The article states when ownership of shares and stock transfers: by commercial register entry for partnership and limited liability shares, by shareholders' register entry for unlisted joint stock and simplified companies, and under the Capital Market Law for listed ones.
1- تنتقل ملكية الحصص في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة بالقيد لدى السجل التجاري، ولا يُعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة
- Article 34
تجيز المادة للدائن الشخصي للشريك أو المساهم طلب بيع ما يلزم من حصصه أو أسهمه لاستيفاء حقه، مع حق الشركاء في الاسترداد وأولوية المساهمين في حالات محددة.
مع مراعاة أحكام نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للدائن الشخصي للشريك أو المساهم -فضلًا عن الحق المشار إليه في المادة (الثالثة و
- Article 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- Article 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- Article 62
The article requires the founders, if they do not subscribe to all the company's shares themselves during incorporation, to offer the remaining shares for subscription in accordance with the Capital Market Law.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- Article 63
The article gives the Ministry and the Authority the power to set the controls, procedures, documents and approvals for incorporating a joint stock company whose shares are offered for public subscription during incorporation or which is listed on the capital market.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

