Article 102 of the Saudi Companies Law
المادة 102 من نظام الشركات · الفرع الثاني: جمعيات المساهمين
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- يحق لمساهم أو أكثر يمثلون (خمسة في المائة) على الأقل من رأس مال الشركة، تقديم طلب إلى الجهة القضائية المختصة للتفتيش على الشركة إذا تبين من تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات في شؤون الشركة ما يدعو إلى الريبة.
2- للجهة القضائية المختصة أن تأمر بإجراء التفتيش على نفقة مقدم الطلب، وذلك بعد جلسة يُبلغ بها أعضاء مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات لسماع أقوالهم، ولها -عند الاقتضاء- أن تفرض على مقدم الطلب تقديم ضمان في حال طلبت الشركة ذلك.
3- إذا ثبت للجهة القضائية المختصة صحة الشكوى، جاز لها أن تأمر بما تراه من إجراءات تحفظية، وأن تدعو الجمعية العامة لاتخاذ القرارات اللازمة، وجاز لها عزل أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات، وتعيين من يتولى الإشراف على إدارة الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص وبالعدد الذي تراه مناسبًا ويدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد؛ لانتخاب مجلس إدارة جديد. وتحدد الجهة القضائية المختصة حدود سلطاتهم ومدة عملهم.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تمنح هذه المادة المساهمين أداة رقابية مهمة هي طلب التفتيش على الشركة، حين تظهر تصرفات مريبة في إدارتها.
من يحق له الطلب ومتى؟
- مساهم أو أكثر يمثلون 5% على الأقل من رأس مال الشركة.
- إذا تبين من تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات في شؤون الشركة ما يدعو إلى الريبة.
- يقدم الطلب إلى الجهة القضائية المختصة.
إجراءات النظر في الطلب:
- للجهة القضائية أن تأمر بالتفتيش على نفقة مقدم الطلب.
- يكون ذلك بعد جلسة يبلغ بها أعضاء مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات لسماع أقوالهم.
- لها عند الاقتضاء أن تفرض على مقدم الطلب تقديم ضمان إذا طلبت الشركة ذلك.
إذا ثبتت صحة الشكوى جاز للجهة القضائية:
- أن تأمر بما تراه من إجراءات تحفظية.
- أن تدعو الجمعية العامة لاتخاذ القرارات اللازمة.
- أن تعزل أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات.
- أن تعين من يتولى الإشراف على إدارة الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص بالعدد الذي تراه، ويدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد، وتحدد الجهة القضائية حدود سلطاتهم ومدة عملهم.
ولأن التفتيش يكون على نفقة مقدم الطلب وقد يطلب منه ضمان، فمن المهم دراسة الأدلة جيدًا قبل التقدم به، ويحسن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Joint Stock Company
- Article 58
تعرّف المادة شركة المساهمة بأنها شركة يؤسسها شخص أو أكثر، رأس مالها مقسم إلى أسهم قابلة للتداول، تُسأل وحدها عن ديونها، وتقتصر مسؤولية المساهم على قيمة أسهمه.
شركة المساهمة: هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن
- Article 59
توجب المادة ألا يقل رأس مال شركة المساهمة المصدر عن خمسمائة ألف ريال، وألا يقل المدفوع منه عند التأسيس عن الربع.
يجب ألا يقلّ رأس مال شركة المساهمة المصدر عن (خمسمائة ألف) ريال، ويجب ألا يقلّ المدفوع منه عند التأسيس عن (الربع).
- Article 60
تقرر المادة أن لشركة المساهمة رأس مال مصدرًا يمثل الأسهم المكتتب بها، وتجيز تحديد رأس مال مصرح به يزيد مجلس الإدارة المصدر في حدوده بعد دفعه بالكامل.
1- يكون لشركة المساهمة رأس مال مصدر يمثل الأسهم المكتتب بها، ويجوز أن يحدد نظام الشركة الأساس رأس مال مصرحًا به. 2- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس ال
- Article 61
The article lists what the articles of association of a joint stock company must contain and the documents attached to them when applying to incorporate the company.
1- يجب أن يشتمل النظام الأساس لشركة المساهمة بصفة خاصة على البيانات الآتية: أ- اسم الشركة. ب- المركز الرئيس للشركة. ج- غرض الشركة. د- رأس مال الشركة المصرح به -
- Article 62
The article requires the founders, if they do not subscribe to all the company's shares themselves during incorporation, to offer the remaining shares for subscription in accordance with the Capital Market Law.
إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة التأسيس الاكتتاب بجميع الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم التي لم يكتتبوا بها للاكتتاب وفقًا لنظام السوق المالية.
- Article 63
The article gives the Ministry and the Authority the power to set the controls, procedures, documents and approvals for incorporating a joint stock company whose shares are offered for public subscription during incorporation or which is listed on the capital market.
للوزارة والهيئة وضع الضوابط والإجراءات وتحديد الوثائق والموافقات اللازمة لتأسيس شركة مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال مرحلة التأسيس أو تدرج في السوق المال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

