Article 10 of the Saudi Companies Law
المادة 10 من نظام الشركات · الفصل الأول: تأسيس الشركة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تزاول الشركة أغراضها بعد قيدها لدى السجل التجاري وحصولها على التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المعنية، إن وجدت.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة اللحظة التي يجوز فيها للشركة أن تبدأ ممارسة نشاطها، وتشترط لذلك أمرين:
- القيد لدى السجل التجاري: فلا تزاول الشركة أغراضها قبل قيدها.
- التراخيص اللازمة: الحصول على التراخيص التي يتطلبها النشاط من الجهات المعنية، إن كان النشاط يتطلب ترخيصًا.
وعبارة «إن وجدت» تعني أن بعض الأنشطة لا تحتاج إلى ترخيص خاص، فيكفي فيها القيد لدى السجل التجاري. أما الأنشطة التي تخضع لترخيص جهة معينة فلا يكفي فيها القيد وحده. والمادة لا تحدد هذه الأنشطة ولا الجهات المرخِّصة، إذ يرجع ذلك إلى الأنظمة الخاصة بكل نشاط.
وترتبط هذه المادة بالمادة التاسعة التي تقرر أن الشركة تكتسب الشخصية الاعتبارية بعد قيدها، وأن لها خلال مدة التأسيس شخصية بالقدر اللازم لتأسيسها فقط. فالقيد يمنح الشركة وجودها القانوني، والترخيص -حيث يلزم- يأذن لها بممارسة النشاط المرخَّص.
ومن يرغب في التحقق من التراخيص التي يحتاجها نشاط شركته قبل البدء يمكنه مراجعة الجهة المعنية بالنشاط أو استشارة محامٍ متخصص في الشركات.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
More articles on Company Formation
- Article 1
This article defines the key terms of the Companies Law, such as the Ministry, the Authority, the competent authority, relatives and day, and leaves the definition of other terms to the regulations.
1- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. النظام
- Article 2
تعرّف المادة الشركة بأنها كيان قانوني يقوم على مساهمة شخصين أو أكثر في مشروع ربحي لاقتسام الربح والخسارة، مع جواز تأسيسها بإرادة شخص واحد وتأسيس شركات غير ربحية.
الشركة كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من ما
- Article 3
تقرر المادة أن كل شركة تؤسس وفقًا لنظام الشركات تُعد سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس داخل المملكة.
تعد الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام سعودية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيس في المملكة.
- Article 4
تحدد المادة الأشكال الخمسة التي يجب أن تتخذ إحداها كل شركة تؤسس وفقًا لنظام الشركات.
تتخذ الشركة التي تؤسس وفقًا لأحكام النظام أحد الأشكال الآتية: أ- شركة التضامن. ب- شركة التوصية البسيطة. ج- شركة المساهمة. د- شركة المساهمة المبسطة. هـ- الشركة ذ
- Article 5
The article regulates a company's trade name: its language and sources, the former partner's consent to the use of his name, the indication of the company's form, and amendment of the name without affecting its rights and obligations.
1- يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها ا
- Article 6
تحدد المادة من يُعد مؤسسًا للشركة، وتنظم تقديم طلب التأسيس إلى السجل التجاري، وحق المؤسسين في التظلم من رفض الطلب أمام الوزارة ثم أمام الجهة القضائية المختصة.
1- يعد مؤسسًا كل من اشترك فعليًّا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية. 2- يقدم المؤسسون طلب تأسيس الشركة وقيدها إلى السجل التجاري، مرافقًا له
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

