Article 40 of the Saudi Commercial Papers Law
المادة 40 من نظام الأوراق التجارية · الفرع الأول: زمن الوفاء
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يبدأ ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع من تاريخ قبولها أو من تاريخ الاحتجاج، فإذا لم يعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة إلى القابل في اليوم الأخير المقرر لتقديم الكمبيالة وفقا للمادة 22.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
قد تكون الكمبيالة مستحقة «بعد مدة معينة من الاطلاع»، كأن تُدفع بعد 30 يومًا من الاطلاع عليها. والسؤال هنا: من أي يوم تُحسب هذه المدة؟ تجيب المادة 40:
- تبدأ المدة من تاريخ قبول الكمبيالة، أو من تاريخ الاحتجاج.
- إذا كان القبول غير مؤرخ ولم يُعمل احتجاج، اعتُبر القبول حاصلًا بالنسبة إلى القابل في اليوم الأخير المقرر لتقديم الكمبيالة وفقًا للمادة 22.
والغرض من هذا الحكم منع الغموض في تحديد يوم الاستحقاق حين يغفل القابل كتابة تاريخ قبوله، فيُفترض أنه قبل في آخر يوم من ميعاد التقديم. ولا يتضمن هذا النص بيان ميعاد التقديم ذاته، بل يحيل فيه إلى المادة 22.
ويحسن بحامل الكمبيالة أن يحرص على تأريخ القبول عند تقديمها، تجنبًا للاعتماد على الافتراض الذي تضعه المادة. وتبين المادة 41 كيفية حساب المدد المحددة بالشهور.
ولتحديد يوم الاستحقاق بدقة في حالة معينة، يمكن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا التجارية والأوراق التجارية.
Commercial & Corporate Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Commercial & Corporate Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Articles this article refers to
More articles on وفاء الكمبيالة والاحتجاج
- Article 4
تجيز المادة اشتراط أن تُدفع الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه، سواء كان في بلدة المسحوب عليه أو في بلدة أخرى.
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.
- Article 11
تجعل المادة صاحب الكمبيالة ضامنًا لقبولها ووفائها، وتجيز له اشتراط إعفائه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
يضمن صاحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
- Article 15
تجعل المادة المظهر ضامنًا لقبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك، وتجيز له حظر تظهيرها من جديد فلا يضمن عندئذ لمن تنتقل إليهم بتظهير لاحق.
يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفائها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
- Article 20
تقرر المادة أن التظهير بعد ميعاد الاستحقاق كالتظهير قبله، وأن التظهير بعد احتجاج عدم الدفع أو بعد ميعاده يرتب آثار حوالة الحق، وأن تقديم تاريخ التظهير يعد تزويرًا.
التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب آثار التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب آث
- Article 24
تحدد المادة صيغة قبول الكمبيالة بكتابته عليها بلفظ «مقبول» أو ما يفيده مع توقيع المسحوب عليه، وتوجب تأريخ القبول في حالات معينة، وتجيز للحامل إثبات خلوه من التاريخ باحتجاج.
يكتب القبول على ذات الكمبيالة ويؤدى بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه، ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمب
- Article 27
إذا عين الساحب مكانًا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون تعيين من يدفع عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، وإلا التزم بالدفع في مكان الوفاء.
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المحسوب عليه دون أن يعين من يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملز
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

