Article 97 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 97 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الرابع: آثار العقد
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- إذا طرأت ظروف استثنائيةٌ عامَّةٌ لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وترتب على حدوثها أن يصير تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقًا للمدين بحيث يهدده بخسارةٍ فادحةٍ؛ فله -دون تأخرٍ غير مسوغ- دعوة الطرف الآخر للتفاوض.
2- طلب التفاوض لا يخول المدين الامتناع عن تنفيذ الالتزام.
3- إذا لم يُتوصل إلى اتِّفاقٍ خلال مدَّةٍ معقولةٍ؛ فللمحكمة تبعًا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.
4- يقع باطلًا كل اتفاق على خلاف أحكام هذه المادة.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة ما يُعرف بـالظروف الطارئة، أي الأحداث التي تقع بعد إبرام العقد فتجعل تنفيذه شديد الصعوبة على المدين.
شروط تطبيق الحكم (الفقرة 1):
- أن تطرأ ظروف استثنائية عامة.
- ألا يكون في الوسع توقعها وقت التعاقد.
- أن يصير تنفيذ الالتزام مرهقًا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة.
فإذا توافرت هذه الشروط، فللمدين أن يدعو الطرف الآخر للتفاوض، على أن يفعل ذلك دون تأخر غير مسوغ.
الاستمرار في التنفيذ (الفقرة 2): طلب التفاوض لا يخول المدين الامتناع عن تنفيذ التزامه، فعليه أن يستمر في التنفيذ أثناء التفاوض.
دور المحكمة (الفقرة 3): إذا لم يُتوصل إلى اتفاق خلال مدة معقولة، فللمحكمة، تبعًا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول. فسلطتها التي يذكرها النص هي رد الالتزام إلى الحد المعقول.
حكم آمر (الفقرة 4): كل اتفاق على خلاف أحكام هذه المادة يقع باطلًا، فلا يجوز أن يتنازل المدين مسبقًا عن هذه الحماية في العقد.
ولا يحدد النص مقدار المدة المعقولة ولا معيار الخسارة الفادحة، فذلك متروك للتقدير بحسب كل حالة. ويحسن لمن يواجه هذا الوضع أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية أو التجارية قبل اتخاذ أي خطوة.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on آثار العقد وتفسيره
- Article 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- Article 40
يقتصر القبول في عقود الإذعان على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
- Article 45
الاتفاق الإطاري عقد يحدد فيه المتعاقدان البنود الأساسية للعقود التي ينشئانها بينهما وفقًا لأحكامه، ويُعد جزءًا من تلك العقود.
الاتفاق الإطاري عقدٌ يُحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي ينشئها المتعاقدان بينهما وفقًا لأحكام هذا الاتفاق، ويُعد ذلك الاتفاق جزء
- Article 46
إذا أحال المتعاقدان في العقد صراحة أو ضمنًا إلى وثيقة نموذجية أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى، عُدّت جزءًا من العقد.
إذا أحال المتعاقدان صراحةً أو ضمنًا في العقد إلى أحكام وثيقةٍ نموذجيَّةٍ أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى عُدَّت جزءًا من العقد.
- Article 73
إذا لم يحدد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن تحديده به حددته المحكمة، وإذا لم يتفقا على الجودة ولا عرف أو قرينة لزم تسليم شيء متوسط الجودة.
1- إذا لم يحدِّد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن للمحكمة تحديده به؛ حددته بناءً على ذلك. 2- إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة جودة الشيء ولم يوجد عرف أ
- Article 87
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

