Article 96 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 96 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الرابع: آثار العقد
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا تمَّ العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطًا تعسفيةً؛ فللمحكمة أن تعدلها أو تعفي الطرف المـُذْعِن منها وفقًا لما تقتضيه العدالة. ويقع باطلًا كل اتفاق على خلاف ذلك.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
عقد الإذعان هو العقد الذي يقبل فيه أحد الطرفين شروطًا يضعها الطرف الآخر مسبقًا دون أن تكون له فرصة حقيقية لمناقشتها. وتحمي هذه المادة الطرف الضعيف في هذا النوع من العقود.
فإذا تم العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطًا تعسفية، فللمحكمة أحد أمرين:
- تعديل هذه الشروط.
- إعفاء الطرف المذعن منها.
وتفعل المحكمة ذلك وفقًا لما تقتضيه العدالة. والنص يجعل هذه سلطة للمحكمة تمارسها بحسب ظروف كل حالة.
ويقرر النص أيضًا أن كل اتفاق على خلاف ذلك يقع باطلًا؛ فلا يجوز للطرف القوي أن يضع في العقد شرطًا يمنع المحكمة من تعديل الشروط التعسفية أو يحرم المذعن من هذه الحماية.
ولا يعرّف النص عقد الإذعان ولا يضع قائمة بالشروط التعسفية، فتقدير ذلك متروك للمحكمة.
ومن يرى أن عقدًا وقّعه يتضمن شرطًا تعسفيًا، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية أو التجارية لتقدير وضعه.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on آثار العقد وتفسيره
- Article 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- Article 40
يقتصر القبول في عقود الإذعان على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
- Article 45
الاتفاق الإطاري عقد يحدد فيه المتعاقدان البنود الأساسية للعقود التي ينشئانها بينهما وفقًا لأحكامه، ويُعد جزءًا من تلك العقود.
الاتفاق الإطاري عقدٌ يُحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي ينشئها المتعاقدان بينهما وفقًا لأحكام هذا الاتفاق، ويُعد ذلك الاتفاق جزء
- Article 46
إذا أحال المتعاقدان في العقد صراحة أو ضمنًا إلى وثيقة نموذجية أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى، عُدّت جزءًا من العقد.
إذا أحال المتعاقدان صراحةً أو ضمنًا في العقد إلى أحكام وثيقةٍ نموذجيَّةٍ أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى عُدَّت جزءًا من العقد.
- Article 73
إذا لم يحدد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن تحديده به حددته المحكمة، وإذا لم يتفقا على الجودة ولا عرف أو قرينة لزم تسليم شيء متوسط الجودة.
1- إذا لم يحدِّد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن للمحكمة تحديده به؛ حددته بناءً على ذلك. 2- إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة جودة الشيء ولم يوجد عرف أ
- Article 87
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

