Article 501 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 501 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثالث: التزامات الموكل
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
تسري أحكام النيابة في التعاقد -المنصوص عليها في هذا النظام- على علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تتناول هذه المادة جانبًا مختلفًا عن المواد السابقة؛ فبدل العلاقة الداخلية بين الموكل والوكيل، تتجه إلى علاقتهما بـالغير، أي الشخص الذي يتعامل مع الوكيل، كالمشتري أو البائع أو المستأجر.
ولا تضع المادة أحكامًا تفصيلية لهذه العلاقة، بل تحيل إلى أحكام النيابة في التعاقد المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية، وتجعلها هي التي تسري على:
- علاقة الموكل بالغير الذي تعامل مع الوكيل.
- علاقة الوكيل بهذا الغير.
ومعنى ذلك عمليًّا أن من يريد معرفة هل يلتزم الموكل بعقد أبرمه الوكيل مع الغير، أو ما حقوق الغير ومتى يُسأل الوكيل تجاهه، عليه أن يرجع إلى نصوص النيابة في التعاقد في النظام، لا إلى أحكام عقد الوكالة وحدها.
وتأتي المادة بعد المادة 500 التي تلزم الموكل بما ترتب في ذمة الوكيل بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذًا معتادًا، وتجعله مسؤولًا عن الضرر الذي يصيب الوكيل بسببه ما لم يكن ناشئًا عن خطئه. وقبل المادة 502 التي تعدد أسباب انتهاء عقد الوكالة: إنجاز العمل، أو انقضاء الأجل، أو موت أحد الطرفين، أو فقد أحدهما أهليته.
ولمن تعامل مع وكيل ويريد معرفة حقوقه تجاه الموكل في حالة معينة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on عقد الوكالة
- Article 87
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
- Article 88
تمنع المادة النائب من تجاوز حدود نيابته المعينة في سند إنشائها، سواء كان السند عقدًا أو حكمًا قضائيًا أو نصًا نظاميًا.
ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقدًا أم حكمًا قضائيًّا أم نصًّا نظاميًّا.
- Article 90
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته وباسم الأصيل، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد تضاف إلى الأصيل.
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن العقد من حقوقٍ والتزاماتٍ يُضاف إلى الأصيل.
- Article 152
تقرر المادة أن إجازة المنتفع لما قام به الفضولي تُخضع هذا العمل لأحكام الوكالة.
تسري أحكام الوكالة إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي.
- Article 356
تمنع المادة النائب من شراء ما عُهد إليه بيعه لنفسه ولو بالمزاد أو باسم غيره إلا بإذن، وتمنع ذلك على الوسيط والخبير ومن في حكمهما.
مع مراعاة النصوص النظامية؛ ليس للنائب أن يشتري لنفسه باسمه أو اسم غيره ولو بطريق المزاد ما عهد إليه بيعه بمقتضى نيابته ما لم يكن مأذونًا له بذلك، كما لا يحق ذلك
- Article 357
تقرر المادة أن بيع النائب أو الوسيط أو الخبير لنفسه لا ينفذ في حق صاحب المال إلا بإجازته، مع حماية الخلف الخاص الذي كسب حقًّا عينيًّا معاوضة بحسن نية.
إذا تمَّ البيع في الأحوال المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام، لم ينفذ في حق من تم لحسابه إلا إذا أجازه، وليس له أن يحتج بعد
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

