Article 477 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 477 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الخامس: انتهاء عقد المقاولة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا بدأ المقاول في التنفيذ ثم أصبح عاجزًا عن إتمامه لسبب لا يد له فيه؛ فإنه يستحق قيمة ما تم من الأعمال، وما أنفق في العمل الذي لم يتم بقدر ما عاد على صاحب العمل من نفع.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة عجز المقاول عن إتمام العمل بعد البدء فيه، بشرطين:
- أن يكون المقاول قد بدأ في التنفيذ.
- أن يكون عجزه عن الإتمام لسبب لا يد له فيه.
فإذا تحقق الشرطان، يستحق المقاول أمرين:
- قيمة ما تم من الأعمال.
- ما أنفقه في العمل الذي لم يتم، لكن بقدر ما عاد على صاحب العمل من نفع؛ فلا يستحق كل ما أنفقه، بل بقدر النفع الذي حصل عليه صاحب العمل.
وتوازن المادة بين الطرفين: فالمقاول لا يخسر قيمة ما أنجزه ما دام عجزه لا يرجع إليه، وصاحب العمل لا يدفع إلا عما تم وعما نفعه من النفقات.
وتختلف هذه الحالة عما تنظمه المادة 476، إذ تجيز تلك المادة طلب الفسخ للعذر الطارئ مع تعويض الطرف الآخر. وتأتي بعدها المادة 478 التي تطبق حكمًا قريبًا عند موت المقاول، فتجعل للورثة قيمة ما تم من الأعمال وما أنفق في العمل الذي لم يتم بقدر ما عاد على صاحب العمل من نفع.
أما إذا كان العجز بسبب يرجع إلى المقاول، فهذا خارج نطاق هذه المادة. ولتقدير قيمة الأعمال المنجزة والنفع الحاصل يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو قضايا المقاولات والعقارات.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on عقد المقاولة
- Article 167
تنظم المادة تنفيذ الالتزام بعمل: حق الدائن في رفض الوفاء من غير المدين، وتنفيذه على نفقة المدين بإذن المحكمة أو دونه عند الاستعجال، وقيام الحكم مقام العمل.
إذا كان الالتزام بعمل فتسري على تنفيذه الأحكام الآتية: أ- إذا نص الاتفاق أو اقتضت طبيعة العمل أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير الم
- Article 461
تعرّف المادة المقاولة بأنها عقد يلتزم فيه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل مقابل أجر، دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
المقاولة عقدٌ يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيءٍ أو أداء عملٍ مقابل أجر دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
- Article 462
تجيز المادة أن ينفذ المقاول العمل بمواد يقدمها هو أو بمواد يقدمها صاحب العمل.
يصح أن يكون التزام المقاول بتنفيذ العمل بمواد من عنده أو من صاحب العمل.
- Article 463
تحدد المادة التزامات المقاول بشأن المواد: مطابقتها للمواصفات أو وفاؤها بالغرض عرفًا إن قدمها، وحفظها ومراعاة الأصول الفنية ورد الباقي إن قدمها صاحب العمل.
1- إذا اشترط صاحب العمل أن يقدم المقاول المواد كلها أو بعضها؛ كان المقاول مسؤولًا عن توفر الشروط والمواصفات المتفق عليها إن وجدت، وإلا التزم بأن تكون وافيةً بال
- Article 464
تجعل المادة نفقات الآلات والأدوات التي يستلزمها إنجاز العمل على المقاول، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
يتحمَّل المقاول نفقات ما يستلزمه إنجاز العمل من آلات وأدوات، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- Article 465
تلزم المادة المقاول بإنجاز العمل وفق شروط العقد وفي المدة المتفق عليها، وإلا فوفق الأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل.
يلتزم المقاول بإنجاز العمل وفقًا لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها، فإن لم تكن هناك شروطٌ أو لم يُتفق على مدةٍ التزم بإنجازه وفقًا للأصول المتعارف عليها وفي ال
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

