Article 465 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 465 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثاني: التزامات المقاول
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يلتزم المقاول بإنجاز العمل وفقًا لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها، فإن لم تكن هناك شروطٌ أو لم يُتفق على مدةٍ التزم بإنجازه وفقًا للأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة المعيار الذي يُنجز به المقاول العمل من حيث الطريقة ومن حيث الوقت:
- إذا وُجدت شروط ومدة متفق عليها: يلتزم المقاول بإنجاز العمل وفقًا لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها.
- إذا لم توجد شروط: يلتزم بإنجاز العمل وفقًا للأصول المتعارف عليها.
- إذا لم يُتفق على مدة: يلتزم بإنجازه في المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل.
فالعقد هو المرجع الأول، وعند سكوته يُرجع إلى العرف المهني وطبيعة العمل. ويعني ذلك أن غياب مدة في العقد لا يمنح المقاول وقتًا مفتوحًا، بل يلتزم بالمدة المعقولة.
وتأتي المادة 466 بعدها لتبين ما يملكه صاحب العمل إذا أخل المقاول بشروط العقد أثناء سير العمل؛ إذ له أن يعذره بالالتزام بها وتصحيح العمل خلال مدة معقولة يعينها، فإن لم يصحح فله أن يعهد بالعمل إلى مقاول آخر على نفقة المقاول الأول وفق أحكام المادة 167 أو أن يطلب الفسخ، وله طلب الفسخ في الحال في حالات التأخر أو استحالة الإصلاح التي تذكرها.
وتقدير «المدة المعقولة» و«الأصول المتعارف عليها» يختلف بحسب نوع العمل، ولذلك يحسن عند الخلاف استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو قضايا المقاولات والعقارات.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on عقد المقاولة
- Article 167
تنظم المادة تنفيذ الالتزام بعمل: حق الدائن في رفض الوفاء من غير المدين، وتنفيذه على نفقة المدين بإذن المحكمة أو دونه عند الاستعجال، وقيام الحكم مقام العمل.
إذا كان الالتزام بعمل فتسري على تنفيذه الأحكام الآتية: أ- إذا نص الاتفاق أو اقتضت طبيعة العمل أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير الم
- Article 461
تعرّف المادة المقاولة بأنها عقد يلتزم فيه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل مقابل أجر، دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
المقاولة عقدٌ يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيءٍ أو أداء عملٍ مقابل أجر دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
- Article 462
تجيز المادة أن ينفذ المقاول العمل بمواد يقدمها هو أو بمواد يقدمها صاحب العمل.
يصح أن يكون التزام المقاول بتنفيذ العمل بمواد من عنده أو من صاحب العمل.
- Article 463
تحدد المادة التزامات المقاول بشأن المواد: مطابقتها للمواصفات أو وفاؤها بالغرض عرفًا إن قدمها، وحفظها ومراعاة الأصول الفنية ورد الباقي إن قدمها صاحب العمل.
1- إذا اشترط صاحب العمل أن يقدم المقاول المواد كلها أو بعضها؛ كان المقاول مسؤولًا عن توفر الشروط والمواصفات المتفق عليها إن وجدت، وإلا التزم بأن تكون وافيةً بال
- Article 464
تجعل المادة نفقات الآلات والأدوات التي يستلزمها إنجاز العمل على المقاول، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
يتحمَّل المقاول نفقات ما يستلزمه إنجاز العمل من آلات وأدوات، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- Article 466
تمنح المادة صاحب العمل عند إخلال المقاول حق إعذاره لتصحيح العمل ثم إسناده لمقاول آخر على نفقته أو طلب الفسخ، وحق طلب الفسخ فورًا في حالات محددة.
1- إذا أخل المقاول بشروط العقد أثناء سير العمل فلصاحب العمل إعذاره بالالتزام بها وتصحيح العمل خلال مدة معقولة يعينها له، فإذا انقضت هذه المدة دون تصحيح فلصاحب ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

