Article 461 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 461 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الأول: إنشاء عقد المقاولة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
المقاولة عقدٌ يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيءٍ أو أداء عملٍ مقابل أجر دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة تعريف عقد المقاولة، وهو العقد الذي يُبرم عادةً في البناء والتشطيب والصيانة والتصنيع حسب الطلب وغيرها. وطرفاه هما المقاول الذي يقوم بالعمل، وصاحب العمل الذي يُنجز العمل لصالحه.
ويقوم التعريف على العناصر الآتية:
- محل التزام المقاول: صنع شيء أو أداء عمل.
- الأجر: المقاولة تكون مقابل أجر، فهي ليست تبرعًا.
- الاستقلال: المقاول ليس تابعًا لصاحب العمل، أي لا يعمل تحت إشرافه وإدارته كما يعمل التابع، وليس نائبًا عنه فلا يتصرف باسمه.
وعنصر الاستقلال هو ما يميز المقاولة عن العلاقة التي يكون فيها من يؤدي العمل تابعًا لمن يعمل لديه، وعن النيابة التي يتصرف فيها شخص باسم غيره. ولهذا التمييز أثر مهم؛ لأن وصف العلاقة يحدد الأحكام التي تنطبق عليها.
وتليها المادة 462 التي تجيز أن ينفذ المقاول العمل بمواد من عنده أو بمواد يقدمها صاحب العمل. وإذا ثار خلاف حول وصف عقد معين بأنه مقاولة، فيحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو قضايا المقاولات والعقارات.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on عقد المقاولة
- Article 167
تنظم المادة تنفيذ الالتزام بعمل: حق الدائن في رفض الوفاء من غير المدين، وتنفيذه على نفقة المدين بإذن المحكمة أو دونه عند الاستعجال، وقيام الحكم مقام العمل.
إذا كان الالتزام بعمل فتسري على تنفيذه الأحكام الآتية: أ- إذا نص الاتفاق أو اقتضت طبيعة العمل أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير الم
- Article 462
تجيز المادة أن ينفذ المقاول العمل بمواد يقدمها هو أو بمواد يقدمها صاحب العمل.
يصح أن يكون التزام المقاول بتنفيذ العمل بمواد من عنده أو من صاحب العمل.
- Article 463
تحدد المادة التزامات المقاول بشأن المواد: مطابقتها للمواصفات أو وفاؤها بالغرض عرفًا إن قدمها، وحفظها ومراعاة الأصول الفنية ورد الباقي إن قدمها صاحب العمل.
1- إذا اشترط صاحب العمل أن يقدم المقاول المواد كلها أو بعضها؛ كان المقاول مسؤولًا عن توفر الشروط والمواصفات المتفق عليها إن وجدت، وإلا التزم بأن تكون وافيةً بال
- Article 464
تجعل المادة نفقات الآلات والأدوات التي يستلزمها إنجاز العمل على المقاول، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
يتحمَّل المقاول نفقات ما يستلزمه إنجاز العمل من آلات وأدوات، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- Article 465
تلزم المادة المقاول بإنجاز العمل وفق شروط العقد وفي المدة المتفق عليها، وإلا فوفق الأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل.
يلتزم المقاول بإنجاز العمل وفقًا لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها، فإن لم تكن هناك شروطٌ أو لم يُتفق على مدةٍ التزم بإنجازه وفقًا للأصول المتعارف عليها وفي ال
- Article 466
تمنح المادة صاحب العمل عند إخلال المقاول حق إعذاره لتصحيح العمل ثم إسناده لمقاول آخر على نفقته أو طلب الفسخ، وحق طلب الفسخ فورًا في حالات محددة.
1- إذا أخل المقاول بشروط العقد أثناء سير العمل فلصاحب العمل إعذاره بالالتزام بها وتصحيح العمل خلال مدة معقولة يعينها له، فإذا انقضت هذه المدة دون تصحيح فلصاحب ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

