Article 462 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 462 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الأول: إنشاء عقد المقاولة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يصح أن يكون التزام المقاول بتنفيذ العمل بمواد من عنده أو من صاحب العمل.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبين هذه المادة أن عقد المقاولة يصح في صورتين من حيث مصدر المواد التي يُنفذ بها العمل:
- المواد من المقاول: فيلتزم المقاول بتنفيذ العمل وتوفير المواد معًا.
- المواد من صاحب العمل: فيقدم صاحب العمل المواد، ويقتصر التزام المقاول على العمل.
وهذا ما يعرفه الناس في سوق البناء بعقود «المقاولة مع المواد» وعقود «اليد العاملة» أو «المصنعية». والمادة 461 قبلها عرّفت المقاولة بأنها التزام بصنع شيء أو أداء عمل مقابل أجر، وجاءت هذه المادة لتوضح أن تقديم المواد قد يكون من أي من الطرفين دون أن يغير ذلك من وصف العقد.
ولتحديد مصدر المواد أهمية عملية، لأن المادة 463 تجعل لكل صورة التزامات مختلفة على المقاول:
- إذا اشترط صاحب العمل أن يقدم المقاول المواد كلها أو بعضها، كان المقاول مسؤولًا عن توفر الشروط والمواصفات المتفق عليها، وإلا التزم بأن تكون وافية بالغرض وفقًا للعرف.
- إذا قدم صاحب العمل المواد، التزم المقاول بالمحافظة عليها بعناية الشخص المعتاد، ومراعاة الأصول الفنية، ورد ما بقي منها.
لذلك يحسن أن ينص عقد المقاولة صراحة على من يقدم المواد. وعند الخلاف يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو قضايا المقاولات والعقارات.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on عقد المقاولة
- Article 167
تنظم المادة تنفيذ الالتزام بعمل: حق الدائن في رفض الوفاء من غير المدين، وتنفيذه على نفقة المدين بإذن المحكمة أو دونه عند الاستعجال، وقيام الحكم مقام العمل.
إذا كان الالتزام بعمل فتسري على تنفيذه الأحكام الآتية: أ- إذا نص الاتفاق أو اقتضت طبيعة العمل أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير الم
- Article 461
تعرّف المادة المقاولة بأنها عقد يلتزم فيه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل مقابل أجر، دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
المقاولة عقدٌ يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيءٍ أو أداء عملٍ مقابل أجر دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه.
- Article 463
تحدد المادة التزامات المقاول بشأن المواد: مطابقتها للمواصفات أو وفاؤها بالغرض عرفًا إن قدمها، وحفظها ومراعاة الأصول الفنية ورد الباقي إن قدمها صاحب العمل.
1- إذا اشترط صاحب العمل أن يقدم المقاول المواد كلها أو بعضها؛ كان المقاول مسؤولًا عن توفر الشروط والمواصفات المتفق عليها إن وجدت، وإلا التزم بأن تكون وافيةً بال
- Article 464
تجعل المادة نفقات الآلات والأدوات التي يستلزمها إنجاز العمل على المقاول، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
يتحمَّل المقاول نفقات ما يستلزمه إنجاز العمل من آلات وأدوات، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- Article 465
تلزم المادة المقاول بإنجاز العمل وفق شروط العقد وفي المدة المتفق عليها، وإلا فوفق الأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل.
يلتزم المقاول بإنجاز العمل وفقًا لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها، فإن لم تكن هناك شروطٌ أو لم يُتفق على مدةٍ التزم بإنجازه وفقًا للأصول المتعارف عليها وفي ال
- Article 466
تمنح المادة صاحب العمل عند إخلال المقاول حق إعذاره لتصحيح العمل ثم إسناده لمقاول آخر على نفقته أو طلب الفسخ، وحق طلب الفسخ فورًا في حالات محددة.
1- إذا أخل المقاول بشروط العقد أثناء سير العمل فلصاحب العمل إعذاره بالالتزام بها وتصحيح العمل خلال مدة معقولة يعينها له، فإذا انقضت هذه المدة دون تصحيح فلصاحب ا
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

