Article 427 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 427 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثاني: التزامات المؤجر
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يقع باطلًا كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب إذا كان المؤجر قد تعمّد إخفاء سبب هذا الضمان.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
قد يضع المؤجر في عقد الإيجار شرطًا يعفيه من المسؤولية عن عيوب العين المؤجرة أو عن التعرض للمستأجر، أو يحد من هذه المسؤولية، كأن يُكتب أن «المستأجر قبل العين بحالتها ولا يرجع على المؤجر بشيء».
تضع هذه المادة حدًّا لمثل هذه الشروط: يقع باطلًا كل اتفاق يتضمن:
- الإعفاء من ضمان التعرض أو العيب، أو
- الحد من هذا الضمان،
وذلك بشرط أن يكون المؤجر قد تعمّد إخفاء سبب هذا الضمان، أي أخفى العيب أو سبب التعرض عن المستأجر عن قصد.
فالنص يربط البطلان بتعمد الإخفاء، والحكمة واضحة: لا يجوز أن يستفيد المؤجر من شرط وضعه وهو يخفي عن المستأجر ما يعلم أنه يضر بانتفاعه.
ويتصل هذا الحكم بما قبله من أحكام الضمان: ضمان التعرض في المادتين 423 و424، وضمان العيوب في المادة 425، والحقوق المترتبة على العيب في المادة 426 من فسخ أو إنقاص للأجرة مع التعويض. فإذا بطل شرط الإعفاء أو التحديد لتعمد الإخفاء، فإن الشرط لا يُعتد به.
وإثبات تعمد الإخفاء مسألة تحتاج إلى تقدير بحسب الوقائع، لذا يحسن بمن يواجه هذه الحالة أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on عقد الإيجار
- Article 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- Article 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- Article 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- Article 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- Article 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- Article 410
تجيز المادة أن يُشترط في عقد الإيجار تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

