Article 410 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 410 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الأول: إنشاء عقد الإيجار
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعطي هذه المادة طرفي عقد الإيجار حرية الاتفاق على توقيت دفع الأجرة، فيصح اشتراط إحدى الصور الآتية:
- تعجيل الأجرة: أن تُدفع الأجرة مقدمًا، كلها أو بالقدر الذي يتفق عليه الطرفان.
- تأجيل الأجرة: أن تُدفع في وقت لاحق يتفق عليه الطرفان.
- تقسيط الأجرة: أن تُدفع على دفعات، كأن تكون شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية.
والمادة هنا تقرر جواز هذه الشروط، فيرجع تحديد الصورة المختارة وتفاصيلها إلى ما يتفق عليه الطرفان في العقد.
ولهذا الاتفاق أثر عملي مهم: فالمادة 417 تجيز للمؤجر أن يمتنع عن تسليم المأجور حتى يستوفي الأجرة المعجلة؛ فإذا اشترط الطرفان تعجيل الأجرة أو جزء منها، كان للمؤجر هذا الحق.
وتكمل هذه المادة المادة 409 التي تبين طرق تقدير الأجرة، سواء ببيان أسس صالحة لتحديدها أو بمبلغ معين مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
والنصيحة العملية أن يُكتب في العقد بوضوح موعد كل دفعة ومقدارها، تجنبًا للخلاف لاحقًا.
ولتقدير وضع معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية أو المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on عقد الإيجار
- Article 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- Article 296
تحدد المادة مدة 5 سنوات لعدم سماع الدعوى على المنكر في حقوق أصحاب المهن الحرة والحقوق الدورية المتجددة، مع استثناء ريع الحائز سيء النية وريع الوقف بمدة 10 سنوات.
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية: أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه م
- Article 407
تعرّف المادة الإيجار بأنه عقد يمكّن فيه المؤجر المستأجر من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة مقابل أجرة.
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
- Article 408
تجيز المادة أن يكون المأجور عينًا أو منفعة أو حقًا، معينًا بالذات أو بالنوع، كما تجيز أن يكون حصة شائعة.
1- يصح أن يكون المأجور عينًا أو منفعةً أو حقًّا؛ سواء كان معيَّنًا بالذات أو بالنوع. 2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
- Article 409
تجيز المادة الاكتفاء ببيان أسس صالحة لتحديد الأجرة، وتجيز أن تكون الأجرة مبلغًا معينًا مع نسبة معلومة من الناتج أو الربح.
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
- Article 411
تنظم المادة حكم الأجرة وحق الفسخ إذا ظهر عدد وحدات المأجور أزيد أو أنقص مما ذُكر في العقد، بحسب كون الأجرة إجمالية أو محددة لكل وحدة.
1- إذا عُقد الإيجار على شيءٍ معينٍ بأجرةٍ إجماليةٍ، وذُكر عدد وحداته دون بيان أجرة كل وحدة منها، فظهرت وحداته أزيد أو أنقص؛ كانت الأجرة هي المحددة في العقد لا ي
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

