Article 406 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 406 من نظام المعاملات المدنية · الفصل السادس: عقد المسابقة
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يقع باطلًا كلُّ اتفاقٍ على قمار.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة حكمًا قاطعًا: كل اتفاق على قمار يقع باطلًا.
ويتميز النص بالعموم، فقد جاء بلفظ «كل اتفاق»، فيشمل أي اتفاق يكون موضوعه القمار، أيًّا كانت صورته أو تسميته.
ووجود هذا الحكم إلى جانب أحكام عقد المسابقة له دلالة عملية؛ فالمادة 403 تعرّف المسابقة المشروعة بأنها عقد يلتزم فيه شخص ببذل جعل لمن يفوز في سباق يتوقف الفوز فيه على عمل المتسابق، والمادة 404 لا تجيز أن يكون الالتزام بالجعل من جميع المتسابقين. أما الاتفاق على القمار فحكمه البطلان.
وما يترتب على ذلك عمليًا:
- الاتفاق على القمار لا يكون عقدًا صحيحًا، لأن النص يقضي ببطلانه.
- تسمية الاتفاق «مسابقة» لا تغير حكمه إذا كان في حقيقته اتفاقًا على قمار.
ولا تعرّف المادة القمار ولا تفصل الآثار المترتبة على البطلان، فهذه يُرجع فيها إلى أحكام البطلان في النظام.
ولتقدير وضع معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on عقد الصلح
- Article 117
تلزم المادة من وعد الجمهور بجائزة محددة على عمل معين بإعطائها لمن قام به وفق الشروط، وتنظم الرجوع في الوعد ومدة المطالبة.
1- من وجه للجمهور وعدًا بجائزةٍ محددةٍ على عملٍ معيَّنٍ، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل وفقًا للشروط المعلنة، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو
- Article 232
تقرر المادة أن صلح أحد المدينين المتضامنين مع الدائن ينفذ على الباقين، إلا إذا رتب عليهم التزامًا جديدًا أو زيادة فلا ينفذ إلا بإجازة من يتأثر به.
ينفذ الصلح الذي يعقده أحد المدينين المتضامنين مع الدائن على باقي المدينين، ما لم يرتب في ذمتهم التزامًا جديدًا أو زيادةً في التزامهم؛ فإنه لا ينفذ في حق أي منهم
- Article 333
تجيز المادة للبائع، إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل الحكم، أن يتخلص من نتائج الضمان برد ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.
إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل صدور حكم قضائي له، فللبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.
- Article 391
تعرّف المادة الصلح بأنه عقد يُنهي به طرفان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان به نزاعًا محتملًا، بتنازل كل منهما عن مطالبته أو جزء منها مقابل تنازل الآخر.
الصلح عقدٌ يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان نزاعًا محتملًا، بأن ينزل كلٌّ منهما على وجه التَّقابل عن مُطالبته أو جزءٍ منها.
- Article 392
تشترط المادة أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوض في الحقوق محل الصلح، وأن يكون كامل الأهلية من يُسقط فيه شيئًا من حقوقه دون مقابل.
1- يجب أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوضٍ في الحقوق التي يشملها عقد الصلح. 2- إذا تضمن الصلح إسقاط شيءٍ من الحقوق دون مقابل وجب أن يكون من أسقط حقه كامل الأهلي
- Article 393
تستثني المادة من شرط الأهلية في المادة 392 صلح الصغير المميز المأذون له، فلا يصح إذا ألحق به ضررًا بيّنًا.
استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة (الثانية والتسعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام؛ لا يصح صلح الصغير المميز المأذون له، إذا ألحق الصلح به ضررًا بيّنًا.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

