Article 234 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 234 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثالث: تضامن المدينين
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- إذا وفى أحد المدينين المتضامنين أكثر من حصته في الدين فليس له أن يرجع فيما زاد على حصته على أي من الباقين إلا بقدر حصته، ولو كان الموفي قد رجع عليهم بحلوله محل الدائن.
2- تكون حصص المدينين المتضامنين فيما يرجع به بعضهم على بعض متساوية ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك. وإذا كان أحدهم هو وحده صاحب المصلحة في الدين فهو الذي يتحمل الدين كله تجاههم.
3- إذا تبين أن أحد المدينين المتضامنين معسر تحمل المدين الذي وفَّى الدين مع الموسرين من المدينين المتضامنين تبعة هذا الإعسار؛ كل بقدر حصته.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة العلاقة الداخلية بين المدينين المتضامنين بعد أن يوفي أحدهم الدين أو جزءًا يزيد على حصته. وتتضمن ثلاثة أحكام:
1- الرجوع بقدر الحصص: إذا وفى أحد المدينين المتضامنين أكثر من حصته، فليس له أن يرجع بما زاد على حصته على أي من الباقين إلا بقدر حصة ذلك المدين. ويسري هذا القيد حتى لو رجع عليهم بحلوله محل الدائن.
2- مقدار الحصص: تكون حصص المدينين المتضامنين فيما يرجع به بعضهم على بعض متساوية، ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك. لكن إذا كان أحدهم هو وحده صاحب المصلحة في الدين، فهو الذي يتحمل الدين كله تجاههم.
3- إعسار أحد المدينين: إذا تبين أن أحد المدينين المتضامنين معسر، تحمل المدين الذي وفى الدين مع الموسرين من المدينين المتضامنين تبعة هذا الإعسار، كل بقدر حصته.
وهذه المادة مكملة للمادة 224 التي تبرئ ذمة الجميع تجاه الدائن بوفاء أحدهم، فهي تحدد كيف يُوزع العبء بينهم بعد ذلك. وتتصل بالمادة 229 التي تبين حكم نصيب المدين الذي أبرأه الدائن في حصة المعسر.
وعمليًا: على من يوفي الدين المشترك أن يحتفظ بإثبات الوفاء، وأن يعلم أنه يطالب كل زميل بحصته فقط لا بالمبلغ كله. ومن المفيد أن يحدد المدينون في اتفاقهم حصة كل منهم إن أرادوا غير التساوي. وعند الخلاف يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الشرط والأجل والتضامن
- Article 127
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التعويض، وتحدد المحكمة نصيب كل منهم، فإن تعذر ذلك قُسّمت المسؤولية بالتساوي.
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كان
- Article 197
تعرّف المادة الالتزام المعلق على شرط بأنه ما كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
يكون الالتزام معلَّقًا على شرطٍ إذا كان وجوده أو زواله مترتِّبًا على أمرٍ مستقبلٍ محتمل الوقوع.
- Article 198
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على أمر واقع يُعد ناجزًا، وأن المعلق على أمر مستحيل يبطل فيه الشرط ويبطل الالتزام.
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزًا، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلًا، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.
- Article 199
تقرر المادة أن الالتزام لا ينشأ إذا عُلق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرطٍ يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
- Article 200
تقرر المادة أن الالتزام لا يكون قائمًا إذا عُلق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
لا يكون الالتزام قائمًا إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
- Article 201
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ ولا يقبل التنفيذ إلا بتحقق الشرط، مع جواز اتخاذ الدائن إجراءات تحفظ حقه.
لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلًا للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يُح
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

