Article 225 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 225 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثالث: تضامن المدينين
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- للدائن أن يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين أو بعضهم، على أن يراعي في مطالبته ما في علاقته بكل مدين من وصف مؤثر في الدين.
2- لا تحول مطالبة أحد المدينين المتضامنين دون مطالبة الباقين.
3- لكل مدينٍ متضامنٍ أن يعترض عند مطالبته بالوفاء بأوجه الاعتراض الخاصة به أو المشتركة بين المدينين فقط.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تنظم هذه المادة حق الدائن في مطالبة المدينين المتضامنين وحق كل مدين في الاعتراض. وتتضمن ثلاثة أحكام:
- حرية اختيار من يطالبه الدائن: للدائن أن يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين أو بعضهم. لكن عليه أن يراعي في مطالبته ما في علاقته بكل مدين من وصف مؤثر في الدين، كأن يكون دين أحدهم مؤجلًا أو معلقًا على شرط، وهو ما أجازته المادة 223.
- المطالبة لا تُسقط حق مطالبة الآخرين: إذا طالب الدائن أحد المدينين المتضامنين، فلا يمنعه ذلك من مطالبة الباقين.
- أوجه الاعتراض: لكل مدين متضامن عند مطالبته بالوفاء أن يعترض بأوجه الاعتراض الخاصة به، أو المشتركة بين المدينين فقط. فلا يحتج بوجه يخص مدينًا آخر وحده.
وهذه الأحكام هي جوهر قوة التضامن لصالح الدائن، فهو لا يُلزَم بتقسيم دعواه على المدينين. وفي المقابل، تحمي المادة كل مدين بأن تحفظ له الاعتراض بما يخصه وما يشترك فيه مع غيره.
وتتصل المادة بالمادة 224 التي تقرر أن وفاء أحد المدينين المتضامنين بالدين يبرئ ذمته وذمة الباقين، والمادة 226 التي تقيد احتجاج المدين المتضامن بالمقاصة الواقعة بين الدائن ومدين آخر بقدر حصة هذا الأخير.
وأصل التضامن لا يكون إلا باتفاق أو بنص نظامي (المادة 222). ولمن تلقى مطالبة بصفته مدينًا متضامنًا يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في القضايا المدنية لتحديد أوجه الاعتراض المتاحة له.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الشرط والأجل والتضامن
- Article 127
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التعويض، وتحدد المحكمة نصيب كل منهم، فإن تعذر ذلك قُسّمت المسؤولية بالتساوي.
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كان
- Article 197
تعرّف المادة الالتزام المعلق على شرط بأنه ما كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
يكون الالتزام معلَّقًا على شرطٍ إذا كان وجوده أو زواله مترتِّبًا على أمرٍ مستقبلٍ محتمل الوقوع.
- Article 198
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على أمر واقع يُعد ناجزًا، وأن المعلق على أمر مستحيل يبطل فيه الشرط ويبطل الالتزام.
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزًا، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلًا، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.
- Article 199
تقرر المادة أن الالتزام لا ينشأ إذا عُلق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرطٍ يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
- Article 200
تقرر المادة أن الالتزام لا يكون قائمًا إذا عُلق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
لا يكون الالتزام قائمًا إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
- Article 201
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ ولا يقبل التنفيذ إلا بتحقق الشرط، مع جواز اتخاذ الدائن إجراءات تحفظ حقه.
لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلًا للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يُح
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

