Article 221 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 221 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثاني: الدين المشترك
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
إذا قبض أحد الشركاء حصته في الدين المشترك ثم تصرف فيها فللشركاء الآخرين أن يرجعوا عليه بأنصبتهم فيها، وإذا هلكت في يده بغير خطأ منه لم يلزمه تعويض الشركاء عن حصصهم مما قبضه، ويكون قد استوفى حصته، وما بقي من الدين في ذمة المدين يكون للشركاء الآخرين.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تكمل هذه المادة أحكام الدين المشترك ببيان ما يحدث بعد أن يقبض أحد الشركاء حصته. وتفرق بين حالتين:
الحالة الأولى: التصرف فيما قُبض. إذا قبض أحد الشركاء حصته ثم تصرف فيها، فللشركاء الآخرين أن يرجعوا عليه بأنصبتهم فيها. فتصرفه لا يُسقط حق شركائه في مشاركته فيما قبض.
الحالة الثانية: الهلاك بغير خطأ. إذا هلك ما قبضه في يده بغير خطأ منه:
- لا يلزمه تعويض الشركاء عن حصصهم مما قبضه.
- ويُعد قد استوفى حصته من الدين.
- ويكون ما بقي من الدين في ذمة المدين للشركاء الآخرين.
فالفرق الجوهري بين الحالتين أن التصرف فعل إرادي من القابض فيلتزم تجاه شركائه، أما الهلاك بغير خطأ فلا يُحمَّل القابض تبعته تجاه شركائه، وإنما يحسب عليه في حصته هو. ويلاحظ أن المادة اشترطت لعدم التعويض أن يكون الهلاك بغير خطأ من القابض.
وتتصل هذه المادة بالمادة 220 التي تعطي باقي الشركاء حق مشاركة القابض فيما قبض بنسبة حصصهم، وتتبع المدين بما بقي.
وهي مهمة للورثة والشركاء في الحقوق المالية، لأنها تحدد من يتحمل الخسارة إذا ضاع ما قبضه أحدهم. ولتقدير وجود الخطأ أو مقدار الأنصبة في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الشرط والأجل والتضامن
- Article 127
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التعويض، وتحدد المحكمة نصيب كل منهم، فإن تعذر ذلك قُسّمت المسؤولية بالتساوي.
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كان
- Article 197
تعرّف المادة الالتزام المعلق على شرط بأنه ما كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
يكون الالتزام معلَّقًا على شرطٍ إذا كان وجوده أو زواله مترتِّبًا على أمرٍ مستقبلٍ محتمل الوقوع.
- Article 198
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على أمر واقع يُعد ناجزًا، وأن المعلق على أمر مستحيل يبطل فيه الشرط ويبطل الالتزام.
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزًا، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلًا، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.
- Article 199
تقرر المادة أن الالتزام لا ينشأ إذا عُلق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرطٍ يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
- Article 200
تقرر المادة أن الالتزام لا يكون قائمًا إذا عُلق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
لا يكون الالتزام قائمًا إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
- Article 201
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ ولا يقبل التنفيذ إلا بتحقق الشرط، مع جواز اتخاذ الدائن إجراءات تحفظ حقه.
لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلًا للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يُح
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

