Article 219 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 219 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الثاني: الدين المشترك
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يكون الدين مشتركًا بين عدة دائنين إذا اتحد سببه، ويعد دينًا مشتركًا الدينُ الذي آل بالإرث إلى أكثر من وارث.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تفتتح هذه المادة أحكام الدين المشترك، وهو صورة تختلف عن تضامن الدائنين.
التعريف: يكون الدين مشتركًا بين عدة دائنين إذا اتحد سببه، أي إذا نشأ حقهم جميعًا من مصدر واحد، كعقد واحد أو واقعة واحدة.
حالة خاصة نص عليها النظام: يعد دينًا مشتركًا الدين الذي آل بالإرث إلى أكثر من وارث. فإذا مات شخص وله دين على آخر، ووُرث هذا الدين لأكثر من وارث، صار دينًا مشتركًا بينهم.
الفرق عن التضامن: التضامن بين الدائنين لا يكون إلا باتفاق أو بنص نظامي (المادة 212)، ويخول كل دائن متضامن المطالبة بالدين كله (المادة 213). أما الدين المشترك فيقوم بمجرد اتحاد السبب، وتنص المادة 220 على أن لكل من الشركاء فيه المطالبة بقدر حصته، ولباقي الشركاء أن يشاركوه فيما قبض بنسبة حصة كل منهم.
وتحديد ما إذا كان الدين مشتركًا مهم لأنه يحدد حقوق كل شريك وما يجوز له أن يقبضه، وحق الآخرين في مشاركته. وهذا شائع عمليًا بين الورثة، وبين من يبيعون مالًا مشتركًا بعقد واحد. وعند الشك في تكييف دين معين يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الشرط والأجل والتضامن
- Article 127
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التعويض، وتحدد المحكمة نصيب كل منهم، فإن تعذر ذلك قُسّمت المسؤولية بالتساوي.
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كان
- Article 197
تعرّف المادة الالتزام المعلق على شرط بأنه ما كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
يكون الالتزام معلَّقًا على شرطٍ إذا كان وجوده أو زواله مترتِّبًا على أمرٍ مستقبلٍ محتمل الوقوع.
- Article 198
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على أمر واقع يُعد ناجزًا، وأن المعلق على أمر مستحيل يبطل فيه الشرط ويبطل الالتزام.
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزًا، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلًا، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.
- Article 199
تقرر المادة أن الالتزام لا ينشأ إذا عُلق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرطٍ يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
- Article 200
تقرر المادة أن الالتزام لا يكون قائمًا إذا عُلق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
لا يكون الالتزام قائمًا إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
- Article 201
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ ولا يقبل التنفيذ إلا بتحقق الشرط، مع جواز اتخاذ الدائن إجراءات تحفظ حقه.
لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلًا للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يُح
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

