Article 213 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 213 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الأول: تضامن الدائنين
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
1- للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين.
2- للمدين أن يعترض على مطالبة أحد دائنيه المتضامنين بأوجه الاعتراض الخاصة بهذا الدائن وبالأوجه المشتركة بين جميع الدائنين، وليس له أن يعترض عليه بأوجه الاعتراض الخاصة بدائن آخر.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تبيّن هذه المادة الأثر الأساسي لتضامن الدائنين في علاقتهم بالمدين، وتنظم ما يحق للمدين أن يعترض به.
أولًا: حق المطالبة بكل الدين. للدائنين المتضامنين أن يطالبوا المدين بالدين كله، سواء طالبوا مجتمعين أو طالب كل واحد منهم منفردًا. فلا يلزم الدائن المتضامن أن يقتصر على حصته.
ثانيًا: أوجه اعتراض المدين. إذا طالب أحد الدائنين المتضامنين المدينَ، فللمدين أن يعترض عليه بنوعين من الأوجه:
- أوجه الاعتراض الخاصة بهذا الدائن نفسه.
- أوجه الاعتراض المشتركة بين جميع الدائنين.
لكن ليس للمدين أن يعترض على الدائن المطالِب بأوجه الاعتراض الخاصة بدائن آخر؛ لأن ما يخص دائنًا معينًا لا يُحتج به على غيره.
ولا ينطبق هذا الحكم إلا إذا كان التضامن قائمًا أصلًا، إذ تنص المادة 212 على أن التضامن بين الدائنين لا يكون إلا باتفاق أو بنص نظامي. وما يستوفيه الدائن من المدين لا يختص به وحده، فالمادة 214 تجعل كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من حقهم جميعًا يتحاصون فيه، ما لم يقضِ نص نظامي أو اتفاق بخلاف ذلك.
والمادة تفيد الدائنين بتسهيل الاستيفاء، وتحمي المدين بأن تحفظ له أوجه اعتراضه المتصلة بالمطالِب أو المشتركة بين الجميع. ولتقدير وجه اعتراض معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الشرط والأجل والتضامن
- Article 127
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التعويض، وتحدد المحكمة نصيب كل منهم، فإن تعذر ذلك قُسّمت المسؤولية بالتساوي.
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كان
- Article 197
تعرّف المادة الالتزام المعلق على شرط بأنه ما كان وجوده أو زواله مترتبًا على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
يكون الالتزام معلَّقًا على شرطٍ إذا كان وجوده أو زواله مترتِّبًا على أمرٍ مستقبلٍ محتمل الوقوع.
- Article 198
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على أمر واقع يُعد ناجزًا، وأن المعلق على أمر مستحيل يبطل فيه الشرط ويبطل الالتزام.
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزًا، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلًا، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.
- Article 199
تقرر المادة أن الالتزام لا ينشأ إذا عُلق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرطٍ يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
- Article 200
تقرر المادة أن الالتزام لا يكون قائمًا إذا عُلق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
لا يكون الالتزام قائمًا إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفًا على محض إرادة الملتزم.
- Article 201
تقرر المادة أن الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينفذ ولا يقبل التنفيذ إلا بتحقق الشرط، مع جواز اتخاذ الدائن إجراءات تحفظ حقه.
لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذًا إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلًا للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يُح
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

