Article 146 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 146 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الأول: دفع غير المستحق
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء تنفيذًا لالتزامٍ لم يتحقَّق سببه أو زال بعد تحقُّقه، أو كان الوفاء تنفيذًا لالتزامٍ لم يحل أجله وكان الموفي جاهلًا قيام الأجل.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحدد هذه المادة حالات يصح فيها استرداد ما دُفع على أنه وفاء، وهي ثلاث حالات:
- أن يكون الوفاء تنفيذًا لالتزام لم يتحقق سببه.
- أن يكون الوفاء تنفيذًا لالتزام زال سببه بعد تحققه.
- أن يكون الوفاء تنفيذًا لالتزام لم يحل أجله، وكان الموفي جاهلًا قيام الأجل.
ففي الحالتين الأوليين، يكون الأساس الذي دُفع المال من أجله غير موجود أصلًا أو زال لاحقًا، فيصح الاسترداد.
أما الحالة الثالثة فالالتزام فيها موجود، لكن موعد استحقاقه لم يحن بعد، ويُشترط للاسترداد أن يكون الموفي جاهلًا بوجود الأجل. فمن دفع قبل الأجل وهو يعلم بالأجل لا يدخل في هذه الحالة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 145 التي توجب على من تسلّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًا له أن يردّه، ولا تجيز الرد إذا كان الموفي يعلم بعدم الاستحقاق، إلا أن يكون ناقص الأهلية أو مكرهًا. كما ترتبط بالمادة 147 التي تمنع الاسترداد إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو من ضماناته أو ترك دعواه قبل المدين الأصلي حتى انقضاء مدة سماعها.
ولتحديد ما إذا كان المبلغ المدفوع قابلًا للاسترداد في حالة معيّنة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الإثراء بلا سبب
- Article 144
كل من أثرى دون سبب مشروع على حساب غيره، ولو كان غير مميز، يلزمه تعويضه عن خسارته في حدود ما أثرى به، ولو زال الإثراء لاحقًا.
كل شخص -ولو غير مميز- يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلزمه في حدود ما أثرى به تعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائمًا ولو زال الإثراء
- Article 145
من تسلّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًا له وجب عليه ردّه، إلا إذا علم الموفي بعدم الاستحقاق، ما لم يكن ناقص الأهلية أو مكرهًا.
1- كل من تسلَّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًّا له وجب عليه ردُّه. 2- لا محلَّ للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه يدفع ما ليس مستحقًا، إلا أن يكون ناقص الأهلي
- Article 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- Article 148
من تسلّم غير المستحق بحسن نية يرد ما تسلّمه فقط، أما سيء النية فيرد ما تسلّمه وثماره التي قبضها أو قصّر في قبضها من يوم سوء نيته.
إذا كان من تسلَّم غير المستحق حسن النيَّة فلا يُلزم بأن يرد إلا ما تسلَّم، وإذا كان سيء النيَّة فإنه يُلزم بردِّ ما تسلَّم وثماره التي قبضها والتي قصَّر في قبضه
- Article 149
إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلّم غير المستحق، فلا يُلزم إلا بالقدر الذي أثرى به.
إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلَّم غير المستحق فلا يكون مُلزمًا إلا بالقدر الذي أثرى به.
- Article 150
الفضالة أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزمًا بذلك.
الفضالة أن يتولى شخص عن قصدٍ القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزمًا بذلك.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

