Article 144 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 144 من نظام المعاملات المدنية · الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
كل شخص -ولو غير مميز- يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلزمه في حدود ما أثرى به تعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائمًا ولو زال الإثراء فيما بعد.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة القاعدة العامة في الإثراء بلا سبب، وهي أن من أثرى على حساب غيره دون سبب مشروع يلتزم بتعويضه.
وعناصر هذه القاعدة كما وردت في النص:
- إثراء شخص، أي حصوله على منفعة أو زيادة في ماله.
- أن يكون الإثراء على حساب شخص آخر لحقته خسارة.
- أن يكون دون سبب مشروع.
وحكمها أن المثري يلتزم بتعويض الشخص الآخر عمّا لحقه من خسارة، لكن في حدود ما أثرى به. فالتعويض هنا محكوم بحدّين: ما خسره المفتقر، وما أثرى به المثري.
وتضيف المادة حكمين مهمين:
- يلتزم المثري بذلك ولو كان غير مميز.
- يبقى الالتزام قائمًا ولو زال الإثراء فيما بعد.
وترتبط هذه المادة بالمادة 145 التي توجب على من تسلّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًا له أن يردّه، إلا إذا كان الموفي يعلم أنه يدفع ما ليس مستحقًا، ما لم يكن ناقص الأهلية أو مكرهًا. كما ترتبط بالمادة 143 الخاصة بمدة سماع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار.
ولمن يرى أن غيره أثرى على حسابه دون سبب مشروع، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on الإثراء بلا سبب
- Article 145
من تسلّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًا له وجب عليه ردّه، إلا إذا علم الموفي بعدم الاستحقاق، ما لم يكن ناقص الأهلية أو مكرهًا.
1- كل من تسلَّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًّا له وجب عليه ردُّه. 2- لا محلَّ للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه يدفع ما ليس مستحقًا، إلا أن يكون ناقص الأهلي
- Article 146
يجوز استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء لالتزام لم يتحقق سببه أو زال بعد تحققه، أو لالتزام لم يحل أجله والموفي يجهل قيام الأجل.
يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء تنفيذًا لالتزامٍ لم يتحقَّق سببه أو زال بعد تحقُّقه، أو كان الوفاء تنفيذًا لالتزامٍ لم يحل أجله وكان الموفي جاهلًا قيام ا
- Article 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- Article 148
من تسلّم غير المستحق بحسن نية يرد ما تسلّمه فقط، أما سيء النية فيرد ما تسلّمه وثماره التي قبضها أو قصّر في قبضها من يوم سوء نيته.
إذا كان من تسلَّم غير المستحق حسن النيَّة فلا يُلزم بأن يرد إلا ما تسلَّم، وإذا كان سيء النيَّة فإنه يُلزم بردِّ ما تسلَّم وثماره التي قبضها والتي قصَّر في قبضه
- Article 149
إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلّم غير المستحق، فلا يُلزم إلا بالقدر الذي أثرى به.
إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلَّم غير المستحق فلا يكون مُلزمًا إلا بالقدر الذي أثرى به.
- Article 150
الفضالة أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزمًا بذلك.
الفضالة أن يتولى شخص عن قصدٍ القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزمًا بذلك.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

