Article 123 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 123 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الأول: مسؤولية الشخص عن فعله
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
من أحدث ضررًا وهو في حالة دفاع مشروع عن نفس أو عرض أو مال؛ كان غير مسؤول، على ألا يجاوز دفاعه القدر الضروري لدفع الاعتداء، وإلا كان ملزمًا بالتعويض بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تعالج هذه المادة حالة الدفاع المشروع وأثرها على الالتزام بالتعويض المدني. فالأصل أن من أحدث ضررًا للغير يلتزم بتعويضه، لكن المادة تستثني من أحدث الضرر وهو في حالة دفاع مشروع.
وتشمل حالات الدفاع التي ذكرتها المادة:
- الدفاع عن النفس.
- الدفاع عن العرض.
- الدفاع عن المال.
ولا يكون نفي المسؤولية مطلقًا، بل بشرط ألّا يجاوز الدفاع القدر الضروري لدفع الاعتداء. فإذا تجاوز المدافع هذا القدر، أصبح ملزمًا بالتعويض، لكن ليس بالضرورة تعويضًا كاملًا، وإنما بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا.
وبهذا تميز المادة بين حالتين:
- دفاع في حدود الضرورة: لا مسؤولية عن التعويض.
- دفاع تجاوز حد الضرورة: تعويض بالقدر الذي تراه المحكمة مناسبًا.
وترتبط هذه المادة بالمادة 122 التي تقرر أن الشخص مسؤول عن الفعل الضار متى صدر منه وهو مميز، وتقاربها المادة 124 التي تعالج من أحدث ضررًا ليتفادى ضررًا أكبر محدقًا به أو بغيره. والمادة تتحدث عن التعويض المدني، ولا تتناول الجوانب الجزائية للواقعة.
ولأن تحديد ما إذا كان الدفاع مشروعًا أو متجاوزًا يعتمد على وقائع كل حالة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
Criminal Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Criminal Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Al-Barakati Law Group
- Criminal Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on التعويض عن الضرر
- Article 28
تقرر المادة أن من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
- Article 29
تمنع المادة التعسف في استعمال الحق، وتحدد حالاته: قصد الإضرار بالغير وحده، وعدم التناسب مطلقًا بين المنفعة والضرر، والاستعمال في غير ما شرع له أو لغاية غير مشروعة.
1- لا يجوز التعسف في استعمال الحق. 2- يكون استعمال الحق تعسفيًّا في الحالات الآتية: أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير. ب- إذا كانت المنفعة من استعمال
- Article 35
للموجب العدول عن إيجابه قبل صدور القبول ما لم تكن له مدة معينة، وإن لم يُعلم الطرف الآخر عوّضه عن الضرر دون الكسب المتوقع.
1- للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة. 2- إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك،
- Article 41
التفاوض لا يُلزم أطرافه بإبرام العقد، لكن من يتفاوض أو يُنهيه بسوء نية يُسأل عن الضرر دون الكسب المتوقع، ومن سوء النية عدم الجدية وكتمان بيان جوهري.
1- ذا تمَّ التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزامًا بإبرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض أو يُنهي التفاوض بسوء نية مسؤولًا عن الضرر الذي أصاب
- Article 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- Article 118
تقرر المادة سريان أحكام الفعل الضار على المسؤولية الناشئة عن فعل الشخص الطبيعي أو الاعتباري، مع مراعاة أحكام المسؤولية في النصوص النظامية الخاصة.
مع مراعاة أحكام المسؤولية الواردة في نصوص نظامية خاصة؛ تسري أحكام هذا الفصل على المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

