Article 120 of the Saudi Civil Transactions Law
المادة 120 من نظام المعاملات المدنية · الفرع الأول: مسؤولية الشخص عن فعله
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
هذه المادة هي القاعدة الأساسية في مسؤولية الشخص عن فعله الضار، وهي قصيرة لكنها واسعة التطبيق. فهي تقرر أن كل خطأ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض.
ويُفهم من النص أن الإلزام بالتعويض يقوم على ثلاثة عناصر:
- الخطأ: أن يصدر من الشخص خطأ.
- الضرر: أن يصيب هذا الخطأ الغير بضرر.
- علاقة السببية: أن يكون الخطأ هو الذي سبب الضرر.
فإذا اجتمعت هذه العناصر، التزم من ارتكب الخطأ بتعويض المتضرر. وعبارة «كل خطأ» تدل على العموم، فلا يقتصر الحكم على نوع معين من الأخطاء.
وتتصل المادة بالمادة 119 التي تقرر أن المسؤولية المدنية لا تخل بالمسؤولية الجزائية، وأن العقوبة لا تؤثر في تقدير التعويض. كما تتصل بالمادة 121 التي تقرر أنه إذا كان الفعل الضار من مباشر له عُدَّ الضرر ناشئًا بسبب ذلك الفعل ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
ولا تحدد هذه المادة بنفسها طريقة تقدير التعويض ولا مقداره. ومن تعرض لضرر بسبب خطأ غيره، يحسن أن يوثق الخطأ والضرر وما يربط بينهما، ويستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية والتعويضات.
Civil Litigation & Compensation lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Civil Litigation & Compensation lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Enjaz
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
More articles on التعويض عن الضرر
- Article 28
تقرر المادة أن من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
- Article 29
تمنع المادة التعسف في استعمال الحق، وتحدد حالاته: قصد الإضرار بالغير وحده، وعدم التناسب مطلقًا بين المنفعة والضرر، والاستعمال في غير ما شرع له أو لغاية غير مشروعة.
1- لا يجوز التعسف في استعمال الحق. 2- يكون استعمال الحق تعسفيًّا في الحالات الآتية: أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير. ب- إذا كانت المنفعة من استعمال
- Article 35
للموجب العدول عن إيجابه قبل صدور القبول ما لم تكن له مدة معينة، وإن لم يُعلم الطرف الآخر عوّضه عن الضرر دون الكسب المتوقع.
1- للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة. 2- إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك،
- Article 41
التفاوض لا يُلزم أطرافه بإبرام العقد، لكن من يتفاوض أو يُنهيه بسوء نية يُسأل عن الضرر دون الكسب المتوقع، ومن سوء النية عدم الجدية وكتمان بيان جوهري.
1- ذا تمَّ التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزامًا بإبرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض أو يُنهي التفاوض بسوء نية مسؤولًا عن الضرر الذي أصاب
- Article 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- Article 118
تقرر المادة سريان أحكام الفعل الضار على المسؤولية الناشئة عن فعل الشخص الطبيعي أو الاعتباري، مع مراعاة أحكام المسؤولية في النصوص النظامية الخاصة.
مع مراعاة أحكام المسؤولية الواردة في نصوص نظامية خاصة؛ تسري أحكام هذا الفصل على المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

