Article 71 of the Saudi Civil Status Law
المادة 71 من نظام الأحوال المدنية
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
يجب على المسئولين في الفنادق والملاجئ أو ما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور أن يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في بطاقة كل من ينزل في تلك الأماكن إذا كان مكملا الخامسة عشرة من عمره.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تضع هذه المادة واجبًا على المسؤولين في أماكن إيواء الجمهور، وهي:
- الفنادق.
- الملاجئ.
- ما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور.
الواجب: أن يُثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في بطاقة كل من ينزل لديهم.
النطاق العمري: يشمل الواجب كل نزيل أكمل الخامسة عشرة من عمره.
والمخاطَب بهذا الواجب هو المسؤول عن المكان، لا النزيل، وإن كان النزيل يحتاج عمليًا إلى تقديم بطاقته حتى يتمكن المسؤول من تسجيل بياناتها. ولم يحدد النص طريقة التسجيل أو شكل السجل.
وتأتي هذه المادة ضمن الأحكام التي تجعل البطاقة الشخصية أساسًا لإثبات الشخصية في الحياة اليومية؛ فالمادة 70 تمنع الجهات الحكومية والخاصة والأفراد من قبول أو استخدام أو استبقاء أي سعودي أكمل الخامسة عشرة موظفًا أو طالبًا أو بأي صفة إلا إذا كان يحمل بطاقة شخصية. وتليها المادة 72 التي تتناول دفتر العائلة، إذ توجب على كل رب أسرة سعودي، مع مراعاة حكم المادة 50، مراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ النظام للحصول عليه.
وإذا كنت تدير منشأة إيواء وتريد التأكد من التزاماتك، فيمكنك استشارة محامٍ متخصص في الأنظمة الإدارية.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Albrahim Law Firm
- Labour & Employment Law
- Civil Litigation & Compensation
Khalid Al-Angari Law Office
- Labour & Employment Law
- Commercial & Corporate Law
More articles on National ID
- Article 2Amended by M/198
تعرّف المادة مصطلحات نظام الأحوال المدنية، ومنها الواقعة والحالة المدنية والسجلات واللجان، والبطاقة الشخصية بشكليها الملموس والرقمي.
تدل المصطلحات التالية - حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية - على المعاني المدونة لكل منها: أ - المديرية : هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن
- Article 16Amended by M/198
توجب المادة تسجيل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن السادسة من السعوديين عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، وتحيل ضوابطها إلى اللائحة.
عند تعديل القيود أو تسجيل الحالات والواقعات المدنية، تُسجّل الخصائص الحيوية لمن بلغ سن (السادسة) من السعوديين. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لما ورد ف
- Article 67Amended by M/198
توجب المادة على السعودي الذي أكمل الخامسة عشرة الحصول على بطاقة شخصية يتولى وليه أو وصيه أو وكيلهما إجراءاتها، وتجعلها اختيارية بين السادسة والخامسة عشرة.
يجب أن يحصل من أكمل سن (الخامسة عشرة) من السعوديين على بطاقة شخصية خاصة به، ويقوم وليه أو وصيه أو وكيل أي منهما بالإجراءات المطلوبة لذلك، ويكون ذلك اختيارياً لم
- Article 68
تجيز المادة للسعوديين المقيمين في الخارج طلب البطاقة الشخصية وتجديدها والتبليغ عن فقدها أو تلفها لدى الممثلية السعودية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
استثناء من حكم المادة (67) يجوز للسعوديين المقيمين في الخارج طلب الحصول على البطاقة الشخصية وطلب تجديدها والتبليغ بفقدها أو تلفها إلى الممثلية العربية السعودية
- Article 69
توجب المادة على كل مواطن حمل بطاقته الشخصية دائمًا وإبرازها في المعاملات التي تستدعي إثبات شخصيته ولرجال السلطة العامة كلما طلبوا ذلك.
يجب على كل مواطن حمل بطاقته الشخصية بصفة مستمرة، وعليه إبرازها عند إجراء جميع المعاملات التي تستدعي إثبات شخصيته، كما أن عليه إبرازها إلى رجال السلطة العامة كلم
- Article 70
تمنع المادة الجهات الحكومية والتعليمية والخاصة والأفراد من قبول أو تشغيل أو استبقاء أي سعودي أكمل الخامسة عشرة موظفًا أو طالبًا أو بأي صفة إلا إذا كان يحمل بطاقة شخصية.
لا يجوز لأي جهة أو مصلحة حكومية أو مؤسسة عامة بما في ذلك الجامعات والمعاهد والمدارس ولا للشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والأفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يست
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

