Article 7 of the Saudi Civil Society Associations Law
المادة 7 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
Original text before amendment (Arabic)
This article was amended; the text below is the original wording, and the official amendment texts are shown below.
1- ينشأ بموجب هذا النظام صندوق يسمى (صندوق دعم الجمعيات) يرتبط بالوزير ، وتكون مهمته دعم برامج الجمعيات وتطويرها بما يضمن استمرار أعمالها وفقاً لما تحدده لائحة الصندوق.
2 - موارد الصندوق :
أ - ما يخصص له من اعتمادات في ميزانية الدولة.
ب - ما يتلقاه من التبرعات ، والهبات ، والأوقاف.
جـ - الأموال التي قد تؤول إليه بعد حل الجمعيات.
د - العائد من استثماره لموارده.
هـ - ما تخصصه له الدولة من عوائد الرسوم والضرائب.
3 - يصدر الوزير لائحة مستقلة للصندوق تتضمن جميع الأحكام المنظمة لعمل الصندوق بما في ذلك كيفية إدارته وإدارة أمواله واستثمارها ، وآليات الرقابة وقواعد الحجب والمنع.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Have a question about this article?
Ask for free and licensed lawyers answer. A plain-language explanation of this article is being prepared.
General Practice lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
General Practice lawyers
Lawyers who handle this kind of case
Abdullah Al-Saleh Law Office for Law and Legal Consultancy
khobar Notary
Amendment history
Amendment — 20/10/1442 AH
Official amendment text (Arabic)
- إحلال كلمة "المركز" محل كلمتي "الوزارة" والوزير" أينما وردتا في النظام عدا المواد (السابعة) و(الخامسة والعشرين) و(الثامنة والثلاثين). فتحل كلمة "المجلس" محل كلمة "الوزير". وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (618) وتاريخ 1442/10/20هـ.
Original text before the amendments (Arabic)
1- ينشأ بموجب هذا النظام صندوق يسمى (صندوق دعم الجمعيات) يرتبط بالوزير ، وتكون مهمته دعم برامج الجمعيات وتطويرها بما يضمن استمرار أعمالها وفقاً لما تحدده لائحة الصندوق.
2 - موارد الصندوق :
أ - ما يخصص له من اعتمادات في ميزانية الدولة.
ب - ما يتلقاه من التبرعات ، والهبات ، والأوقاف.
جـ - الأموال التي قد تؤول إليه بعد حل الجمعيات.
د - العائد من استثماره لموارده.
هـ - ما تخصصه له الدولة من عوائد الرسوم والضرائب.
3 - يصدر الوزير لائحة مستقلة للصندوق تتضمن جميع الأحكام المنظمة لعمل الصندوق بما في ذلك كيفية إدارته وإدارة أمواله واستثمارها ، وآليات الرقابة وقواعد الحجب والمنع.
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

