علاقات المراسلة والتحويلات البرقية in the Saudi Anti-Money Laundering Law
The English description of this topic is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
2 articles
- Article 9
تلزم المادة المؤسسات المالية باتخاذ تدابير مناسبة قبل الدخول في علاقة مراسلة مع مؤسسات خارج المملكة، وتمنع التعامل مع البنك الصوري ومن يسمح له باستخدام حساباته.
1- على المؤسسات المالية قبل دخولها في علاقة مراسلة مع مؤسسات مالية خارج المملكة؛ التقيّد بالتدابير المناسبة للحد من المخاطر المحتمل وقوعها من هذه العلاقة وفقاً لما تحدده اللائحة، وأن تتأكّد من أن هذه المؤسسات لا تسمح بأن يستخدم حساباتها بنك صوري. 2- على المؤسسات المالية الامتناع عن الدخول -أو الاستمرار- في علاقات…
- Article 10
تلزم المادة المؤسسات المالية في التحويلات البرقية بالحصول على معلومات آمر التحويل والمستفيد وحفظها، وعدم تنفيذ التحويل إذا تعذر الحصول عليها.
1- على المؤسسات المالية التي تمارس نشاط التحويلات البرقية الحصول على المعلومات المتعلقة بآمر التحويل والمستفيد، وحفظ هذه المعلومات مع أوامر التحويل أو الرسائل ذات الصلة من خلال سلسلة الدفع. فإن لم تتمكن المؤسسة المالية من الحصول على تلك المعلومات، فيجب عدم تنفيذ التحويل البرقي. 2- على المؤسسات المالية تسجيل جميع…