تخفيف عقوبة غسل الأموال in the Saudi Anti-Money Laundering Law
The English description of this topic is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
2 articles
- Article 29
تجيز المادة تخفيف عقوبة مرتكب غسل الأموال إذا أبلغ السلطات عن الجريمة قبل علمها أو عن شركائه، وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو المتحصلات.
إذا قام أحد مرتكبي جريمة غسل الأموال بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة -قبل علمها بها- أو عن مرتكبيها الآخرين، وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة؛ فيجوز تخفيف العقوبة عنه وفقاً لما تقضي به المادة (الثلاثون).
- Article 30
تجيز المادة تخفيف عقوبة غسل الأموال إلى السجن من سنة إلى سبع سنوات أو غرامة حتى ثلاثة ملايين ريال، لمن يبادر بعد علم السلطات بمعلومات مفيدة لا تُعرف بطريق آخر.
يجوز تخفيف العقوبات الواردة في المادة (السادسة والعشرين) من النظام وفقاً للظروف المُقررة نظاماً، لتكون العقوبة السَّجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنوات، أو غرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو كلتا العقوبتين. وذلك متى بادر مرتكب الجريمة بعد علم السلطات المختصة بها بالإبلاغ بمعلومات لم يكن من الممكن الحصول…