هل يحق للأم الحاضنة السفر بالأطفال خارج المملكة دون إذن الأب؟ وما المدة المسموح بها نظامًا؟

A common question prepared by our teamCustody, Alimony & Visitation 0

This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

أنا أم حاضنة لطفلين بموجب حكم من محكمة الأحوال الشخصية في الدمام، وأهلي يقيمون في دولة خليجية مجاورة، وأرغب في زيارتهم مع الأطفال في الإجازة الصيفية لمدة شهرين. طليقي يرفض الموافقة على السفر دون سبب، ويقول إنه سيرفع دعوى لإسقاط حضانتي إن سافرت. هل أحتاج إلى موافقته فعلًا؟ وماذا أفعل إذا استمر في الرفض؟ وهل يمكن أن أفقد الحضانة بسبب هذا السفر؟

Lawyers' answers (1)

Qanoon editorial team

A general editorial answer prepared by our team

This answer is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

نظمت المادة 129 من نظام الأحوال الشخصية السفر بالمحضون إلى خارج المملكة بقاعدة تقوم على مدة السفر في السنة، لا على مجرد السفر. فالحاضن إذا كان أحد الوالدين لا يجوز له السفر بالمحضون خارج المملكة مدة تزيد على تسعين يومًا في السنة إلا بموافقة الوالد الآخر، أو الولي على النفس في حال وفاة الوالد. أما الحاضن من غير الوالدين، كالجدة، لا يجوز له السفر بالمحضون مدة تزيد على ثلاثين يومًا في السنة إلا بموافقة الوالدين أو أحدهما في حال وفاة الآخر، والولي على النفس في حال وفاتهما.

وبما أنك أم حاضنة وسفرك المخطط له شهران، فأنت في حدود التسعين يومًا في السنة، والأصل وفق هذا النص أنك لا تحتاجين إلى موافقة الأب ما دام مجموع أيام سفر الأطفال خارج المملكة خلال السنة لم يتجاوز هذا الحد. لكن المادة نفسها تبدأ بعبارة «مع مراعاة ما تقضي به الأحكام النظامية ذات العلاقة»، أي أن الإجراءات الفعلية لسفر القاصرين، كإصدار جوازاتهم وما قد يلزم من تصاريح، تخضع أيضًا لأنظمة الجوازات.

لذلك نوصي بالخطوات الآتية: 1. تأكدي قبل الحجز من صلاحية جوازات الأطفال ومن متطلبات سفر القاصرين عبر أبشر أو الجوازات، وما إذا كان أي منها يتطلب إجراءً من الأب. 2. إذا ظهر مانع إجرائي ورفض الأب دون مسوغ، فقدمي طلبًا إلى محكمة الأحوال الشخصية للإذن بالسفر، موضحة المدة والوجهة والغرض وما يضمن العودة، والمحكمة تقرر بحسب مصلحة المحضون. 3. احرصي على العودة في الموعد واحتفظي بما يثبت مدة السفر. فالنظام يسقط الحضانة إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون، والزيارة المؤقتة تختلف عن الانتقال للإقامة، لكن التأخر غير المبرر قد يستغله الطرف الآخر.

وتذكري أن سفر الأطفال لا يلغي حق الأب في الزيارة. فإذا تزامن السفر مع مواعيد زيارة محددة بحكم أو وثيقة، فاقترحي عليه ترتيبًا بديلًا مكتوبًا، فذلك يقوي موقفك أمام المحكمة إن رفع دعوى.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في قضايا الحضانة قبل السفر للتحقق من عدم وجود قيود على سفر الأطفال، وإعداد طلب الإذن إن لزم.

Are you a lawyer? Answer this question and build your presence

  • Your profile card shows under your answer, with your bio and reviews
  • People with similar cases can contact you or book a consultation
  • Signing up and linking your office listing is free
Answer this question

Answers are general legal information based on what the asker described. They aren't binding legal advice and don't replace a licensed lawyer who has reviewed the documents.

Are you a lawyer? Be the first to answer

Answer now