كيف يُقسم الورث بين الزوجة والأبناء والبنات؟ وهل يأخذ الولد ضعف البنت دائمًا؟

A common question prepared by our teamInheritance & Estate Division 1

This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

توفي زوجي وترك بيتًا ومبلغًا في البنك، ولنا ثلاثة أولاد وبنتان، ووالدته ما زالت على قيد الحياة. أريد أن أفهم كيف يُحسب نصيب كل واحد منا قبل أن نبدأ إجراءات التقسيم، وهل يحق لي أن أبقى في البيت حتى يكبر الأولاد؟

Lawyers' answers (1)

Qanoon editorial team

A general editorial answer prepared by our team

This answer is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

تقسيم الميراث في المملكة يتم وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وتطبّقه محاكم الأحوال الشخصية. وقبل التقسيم تُخرج من التركة تكاليف التجهيز، ثم الديون، ثم الوصية إن وُجدت في حدود الثلث ولغير وارث، وما بقي يُقسم على الورثة.

في حالتك كما وصفتِها: 1. الزوجة: لها الثُّمن لوجود الأولاد. 2. الأم (والدة المتوفى): لها السُّدس لوجود الأولاد. 3. الأولاد والبنات: يأخذون الباقي تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ أي أن كل ابن يأخذ ضعف نصيب البنت.

وقاعدة «للذكر مثل حظ الأنثيين» تنطبق على الأبناء والبنات إذا ورثوا معًا بالتعصيب، لكنها ليست قاعدة عامة في كل الحالات؛ فهناك ورثة يأخذون فروضًا محددة لا تختلف بين الذكر والأنثى، مثل الإخوة لأم.

أما البقاء في البيت فالبيت جزء من التركة يملكه جميع الورثة بحسب أنصبتهم، ولا يحق لأحدهم الاستئثار به دون رضا البقية. ويمكن الاتفاق على بقائكِ فيه، أو أن يشتري بعض الورثة أنصبة الآخرين، أو بيعه وتوزيع الثمن. وإذا كان بين الورثة قُصّر فإن التصرف في أنصبتهم يخضع لإشراف المحكمة.

يمكنك الاستعانة بحاسبة المواريث المتاحة على موقع وزارة العدل لمعرفة النسب التقريبية، لكن النتيجة النهائية يحددها صك حصر الورثة وصك القسمة.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في الميراث لترتيب التقسيم بالتراضي وتوثيقه، أو لرفع دعوى قسمة إذا تعذر الاتفاق.

Are you a lawyer? Answer this question and build your presence

  • Your profile card shows under your answer, with your bio and reviews
  • People with similar cases can contact you or book a consultation
  • Signing up and linking your office listing is free
Answer this question

Answers are general legal information based on what the asker described. They aren't binding legal advice and don't replace a licensed lawyer who has reviewed the documents.

Are you a lawyer? Be the first to answer

Answer now