كيف أستخرج صك حصر ورثة إلكترونيًا عبر ناجز وما المستندات المطلوبة؟
This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
توفي والدي قبل شهر في جدة، ونحتاج لصك حصر الورثة لنتمكن من إغلاق حساباته البنكية ونقل ملكية السيارة والبيت. سمعت أن الخدمة أصبحت إلكترونية. من يحق له تقديم الطلب؟ وما المستندات المطلوبة؟ وكم يستغرق إصدار الصك تقريبًا؟