ما عقوبة التستر التجاري في السعودية؟ وكيف أصحح وضع محل باسمي يديره وافد لحسابه؟
This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
منذ سنوات فتحت محلًا لصيانة الجوالات في الرياض باسمي، ويديره وافد يعمل فيه ويأخذ الأرباح ويعطيني مبلغًا شهريًا ثابتًا. سمعت عن حملات مكافحة التستر والعقوبات الكبيرة، وأريد إنهاء هذا الوضع بطريقة نظامية قبل أن تُكتشف المخالفة. ما العقوبة المحتملة؟ وهل ما زال هناك مجال للتصحيح؟ وهل أُعاقب أنا أم هو أم كلانا؟