كيف يُقسم الورث بين الزوجة والأبناء والبنات؟ وهل يأخذ الولد ضعف البنت دائمًا؟
This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
توفي زوجي وترك بيتًا ومبلغًا في البنك، ولنا ثلاثة أولاد وبنتان، ووالدته ما زالت على قيد الحياة. أريد أن أفهم كيف يُحسب نصيب كل واحد منا قبل أن نبدأ إجراءات التقسيم، وهل يحق لي أن أبقى في البيت حتى يكبر الأولاد؟