كيف أطالب بالمهر المؤخر بعد الطلاق؟ ومتى يحل المؤخر إذا لم يحدد له موعد في عقد الزواج؟

A common question prepared by our teamDivorce & Khula 0

This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

في عقد زواجي الموثق مهر معجل استلمته، ومهر مؤخر بمبلغ كبير دون تحديد موعد لسداده. طلقني زوجي قبل شهرين في جدة بعد ست سنوات من الزواج، ويقول إن المؤخر لا يحل إلا إذا قرر هو أو بعد وفاته، وإنه غير قادر على الدفع الآن. هل من حقي المطالبة به الآن؟ وماذا لو كنت أنا التي طلبت الخلع بدل أن يطلقني؟

Lawyers' answers (1)

Qanoon editorial team

A general editorial answer prepared by our team

This answer is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

المهر في نظام الأحوال الشخصية ملك للمرأة، ويجوز الاتفاق في العقد على تأجيله كله أو بعضه. وقد حسمت المادة 39 من النظام متى يحل المهر المؤجل: 1. إذا ذكر في العقد أجل معلوم، حل المهر بحلول ذلك الأجل. 2. إذا ذكر أجل غير معلوم، عُدّ المهر معجلًا يستحق عند المطالبة. 3. إذا نص على التأجيل دون ذكر وقت الأجل، حل المهر بالفرقة البائنة أو وفاة أحد الزوجين.

وحالتك من الصورة الثالثة. فإذا كان الطلاق رجعيًا، فإنه يصير بائنًا بانتهاء العدة دون مراجعة، وعندها يحل المؤخر ويحق لك المطالبة به. وما يقوله مطلقك من أن المؤخر لا يحل إلا بقراره أو بوفاته غير صحيح نظامًا. كما أن المهر المسمى يتأكد كاملًا بالدخول أو الخلوة، فلا ينقص منه شيء بسبب الطلاق بعد الدخول.

أما إذا كانت الفرقة خلعًا، فالحكم يختلف بحسب العوض المتفق عليه؛ فإذا كان عوض الخلع هو المهر، اقتصرت الزوجة على رد ما قبضته منه، وسقط ما بقي ولو كان مؤجلًا. لذلك ينبغي قراءة صيغة الخلع بعناية قبل الموافقة عليها. وإذا كان التفريق بحكم قضائي لضرر الزوج، فالمؤخر يبقى حقًا للزوجة ما لم يتضمن الحكم عوضًا يمسه.

وادعاء الزوج عدم القدرة لا يسقط الدين، فالمهر دين ثابت في ذمته، وإذا ادعى الإعسار فعليه إثباته وفق الأحكام المنظمة لذلك. وإذا صدر الحكم وامتنع عن السداد، نُفذ عليه وفق نظام التنفيذ بما فيه من إجراءات كالحجز على الأموال وإيقاف الخدمات.

الخطوات العملية: ارفعي دعوى المطالبة بالمهر المؤخر عبر ناجز أمام محكمة الأحوال الشخصية، وأرفقي وثيقة عقد الزواج وصك الطلاق، ويمكن ضم نفقة العدة إن كان الطلاق رجعيًا ونفقة الأولاد إلى المطالبة. وإذا توفي الزوج قبل السداد، فالمؤخر دين على التركة يقدم على تنفيذ الوصية وقسمة الإرث.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في قضايا الطلاق لمراجعة صياغة المهر في عقدك وتقدير المطالبات المرتبطة به قبل رفع الدعوى.

Are you a lawyer? Answer this question and build your presence

  • Your profile card shows under your answer, with your bio and reviews
  • People with similar cases can contact you or book a consultation
  • Signing up and linking your office listing is free
Answer this question

Answers are general legal information based on what the asker described. They aren't binding legal advice and don't replace a licensed lawyer who has reviewed the documents.

Are you a lawyer? Be the first to answer

Answer now