كيف أرفع دعوى في ديوان المظالم على جهة حكومية أصدرت قرارًا ضدي؟ وهل يلزم التظلم أولًا؟

A common question prepared by our teamAdministrative Law (Board of Grievances) 2

This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

أنا موظف في جهة حكومية بالدمام، وصدر قرار بنقلي إلى مدينة أخرى بعيدة عن أسرتي دون مبرر واضح، وأشعر أنه عقوبة مقنّعة بعد خلاف مع مديري. سمعت أن ديوان المظالم هو المختص بالقضايا ضد الجهات الحكومية. هل أرفع الدعوى مباشرة؟ أم يجب أن أتظلم لجهتي أولًا؟ وهل هناك مدة إذا فاتتني سقط حقي؟

Lawyers' answers (1)

Qanoon editorial team

A general editorial answer prepared by our team

This answer is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

ديوان المظالم هو جهة القضاء الإداري في المملكة، وتختص محاكمه الإدارية بالنزاعات التي تكون الجهة الحكومية طرفًا فيها بصفتها سلطة عامة، ومنها: دعاوى إلغاء القرارات الإدارية، ودعاوى حقوق الموظفين في الخدمة المدنية والعسكرية، ودعاوى التعويض عن قرارات الجهة أو أعمالها، والنزاعات في العقود الحكومية.

قرار النقل في حالتك قرار إداري، وإذا رأيت أنه صدر لغير مصلحة العمل أو بقصد العقوبة فهذا من عيوب القرار التي ينظرها القاضي الإداري، لكن عبء إثبات ذلك يقع عليك في الغالب.

والأهم أن دعوى إلغاء القرار الإداري لها شروط شكلية صارمة: 1. التظلم أولًا إلى الجهة التي أصدرت القرار، أو إلى الجهة المختصة في قضايا شؤون الموظفين، خلال مدة نظامية قصيرة تبدأ من تاريخ علمك بالقرار. 2. انتظار رد الجهة خلال المدة المحددة لها، فإن رفضت التظلم أو انقضت المدة دون رد جاز لك رفع الدعوى. 3. رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال مدة محددة من تاريخ الرفض أو انتهاء مدة البت.

وفوات هذه المدد قد يؤدي إلى عدم قبول الدعوى شكلًا مهما كانت قوة موضوعها، لذلك احسب التواريخ من يوم علمك بالقرار واحتفظ بما يثبته.

تُرفع الدعوى إلكترونيًا عبر بوابة «معين» للخدمات الإلكترونية لديوان المظالم، وتتضمن صحيفة الدعوى بيانات القرار وأسباب الطعن وطلباتك، مع إرفاق القرار والتظلم وما يثبت تاريخ تقديمه والرد عليه. ويجوز أن تطلب في الدعوى نفسها التعويض إن ترتب عليك ضرر، كما يمكن في حالات معينة طلب وقف تنفيذ القرار مؤقتًا إذا كان تنفيذه سيسبب ضررًا يتعذر تداركه.

أما دعاوى التعويض والحقوق المالية للموظف فلها مدد سماع مختلفة، وبعضها يشترط تظلمًا مسبقًا أيضًا.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في القضايا الإدارية فورًا لحساب المدد النظامية بدقة وصياغة التظلم بطريقة تخدم الدعوى لاحقًا.

Are you a lawyer? Answer this question and build your presence

  • Your profile card shows under your answer, with your bio and reviews
  • People with similar cases can contact you or book a consultation
  • Signing up and linking your office listing is free
Answer this question

Answers are general legal information based on what the asker described. They aren't binding legal advice and don't replace a licensed lawyer who has reviewed the documents.

Are you a lawyer? Be the first to answer

Answer now