كيف أرفع دعوى في ديوان المظالم على جهة حكومية أصدرت قرارًا ضدي؟ وهل يلزم التظلم أولًا؟
This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
أنا موظف في جهة حكومية بالدمام، وصدر قرار بنقلي إلى مدينة أخرى بعيدة عن أسرتي دون مبرر واضح، وأشعر أنه عقوبة مقنّعة بعد خلاف مع مديري. سمعت أن ديوان المظالم هو المختص بالقضايا ضد الجهات الحكومية. هل أرفع الدعوى مباشرة؟ أم يجب أن أتظلم لجهتي أولًا؟ وهل هناك مدة إذا فاتتني سقط حقي؟