كم عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها في نظام الأحوال الشخصية؟ ومن متى تبدأ العدة؟

A common question prepared by our teamFamily & Personal Status Law 0

This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

طلقني زوجي طلقة واحدة قبل أسبوعين في مكة ووثق الطلاق، وفي الوقت نفسه توفي زوج أختي قبل شهر. اختلفنا في العائلة حول مدة العدة لكل واحدة منا، وهل تحسب بالأشهر أم بالحيض، وهل يحق لأختي البقاء في بيت زوجها، وهل يمكن لزوجي إرجاعي خلال العدة دون موافقتي. أريد أن أعرف ما يقوله النظام بالضبط حتى ننهي الخلاف.

Lawyers' answers (1)

Qanoon editorial team

A general editorial answer prepared by our team

This answer is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

العدة في نظام الأحوال الشخصية هي المدة المحددة التي لا يجوز للمرأة خلالها الزواج بسبب وقوع الفرقة الزوجية أو ما في حكمها، وقد حسم النظام مددها وبدايتها على النحو الآتي.

أولًا، عدة المطلقة غير الحامل: ثلاث حيضات لمن تحيض، وثلاثة أشهر للآيسة ولمن لم تحض، فإن رأت الحيض قبل انقضاء الأشهر ابتدأت العدة بالحيض.

ثانيًا، عدة المتوفى عنها زوجها: أربعة أشهر وعشرة أيام، وتجب ولو كانت الوفاة قبل الدخول.

ثالثًا، عدة الحامل في الوفاة وغيرها: تنتهي بوضع الحمل متى جاوز الحمل ثمانين يومًا.

وتبدأ العدة من حين وقوع الطلاق أو الخلع أو الوفاة، لا من تاريخ التوثيق. أما في الفرقة بحكم قضائي كالفسخ، فتبدأ من تاريخ صدور الحكم، ولا تتزوج المرأة إلا بعد انتهاء العدة أو اكتساب الحكم الصفة النهائية أيهما أبعد. ولا عدة على المطلقة قبل الدخول والخلوة.

بالنسبة لك: الطلقة الواحدة بعد الدخول طلاق رجعي، ولزوجك أن يراجعك ما دمت في العدة دون حاجة إلى رضاك أو إلى عقد جديد، ويجب عليه توثيق المراجعة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخها. ولك النفقة طوال عدة الطلاق الرجعي. وإذا انتهت العدة دون مراجعة بنت منه بينونة صغرى، فلا يعود إليك إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاك. ويقبل قولك في انقضاء العدة إذا كانت المدة تحتمل انقضاءها عادة.

بالنسبة لأختك: يحق لها السكنى في بيت الزوجية مدة العدة، ولا نفقة لها خلال العدة إلا إذا كانت حاملًا، فتكون نفقتها في مال الحمل. ولها نصيبها في الميراث، ومهرها المؤجر الذي يحل بالوفاة ويعد دينًا على التركة. أما تفاصيل الإحداد وخروج المعتدة لحاجتها كالعمل فهي مسائل شرعية يرجع فيها إلى أهل الفتوى.

وإذا توفي المطلق وزوجته في عدة طلاق رجعي، انتقلت إلى عدة الوفاة من بدايتها ولا يحسب ما مضى.

ننصحكما بمراجعة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية إذا نشأ خلاف حول تاريخ الطلاق أو المراجعة أو حقوق الزوجة في التركة.

Are you a lawyer? Answer this question and build your presence

  • Your profile card shows under your answer, with your bio and reviews
  • People with similar cases can contact you or book a consultation
  • Signing up and linking your office listing is free
Answer this question

Answers are general legal information based on what the asker described. They aren't binding legal advice and don't replace a licensed lawyer who has reviewed the documents.

Are you a lawyer? Be the first to answer

Answer now