زوجتي تركت البيت وذهبت لأهلها، فهل أرفع دعوى نشوز أو بيت الطاعة؟ وهل تسقط نفقتها؟
This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تركت زوجتي بيتنا في الطائف قبل خمسة أشهر بعد خلاف عادي وذهبت إلى بيت أهلها مع ابننا، ورفضت كل محاولات الصلح، والآن رفعت علي دعوى نفقة عن المدة الماضية. أنا وفرت لها سكنًا مستقلًا مناسبًا ولم أقصر في شيء. هل يمكنني رفع دعوى إلزامها بالعودة إلى بيت الزوجية؟ وهل تستحق النفقة وهي التي خرجت؟ وماذا عن نفقة ابني؟