باع شريكي حصته في الأرض المشتركة لشخص غريب دون علمي، فهل يحق لي الأخذ بالشفعة؟ وما المدة؟

A common question prepared by our teamReal Estate Law 1

This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

أملك أنا وابن عمي أرضًا زراعية في الأحساء بالشيوع، لكل منا النصف، ولم نقسمها. علمت مؤخرًا أنه باع نصيبه لشخص لا نعرفه دون أن يعرض علي الشراء. أريد أن أشتري النصيب بالسعر نفسه حتى لا يدخل شريك غريب. هل يحق لي ذلك نظامًا؟ وهل هناك مدة محددة يجب أن أتحرك خلالها؟

Lawyers' answers (1)

Qanoon editorial team

A general editorial answer prepared by our team

This answer is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.

نعم، هذه هي الصورة الأساسية لحق الشفعة. والشفعة اليوم منظمة في نظام المعاملات المدنية، وهي حق الشريك في أن يتملك الحصة المبيعة من العقار المشترك بدلًا من المشتري، بالثمن نفسه وما تحمله المشتري من نفقات العقد. والغاية منها دفع ضرر دخول شريك أجنبي.

ومن أبرز أحكامها في النظام أنها حق للشريك في العقار المملوك على الشيوع، فلا تثبت للجار لمجرد الجوار، وأنها تكون في البيع فقط فلا شفعة إذا انتقلت الحصة بهبة أو إرث أو وصية، وأنها في العقار دون المنقول، وأنها لا تتجزأ؛ فإما أن تأخذ الحصة المبيعة كلها أو تتركها.

والمدد مهمة جدًا وقصيرة، والإخلال بها يُسقط الحق: 1. إذا وجّه إليك البائع أو المشتري إعذارًا يطلب منك إبداء رغبتك، ويتضمن بيانات المشتري والعقار والثمن وشروط البيع، فعليك أن تبلغهما برغبتك في الأخذ بالشفعة خلال المدة القصيرة التي يحددها نظام المعاملات المدنية من تاريخ الإعذار. 2. بعد إبلاغهما برغبتك يجب رفع دعوى الشفعة خلال المدة التي يحددها النظام من تاريخ ذلك الإبلاغ. 3. لا تُسمع دعوى الشفعة في جميع الأحوال بعد مضي مدة محددة نظامًا من تاريخ تسجيل البيع.

كما يسقط الحق إذا تنازلت عنه صراحة أو ضمنًا، ولو قبل البيع، كأن توافق كتابيًا على بيع الحصة للمشتري.

عمليًا، تحقق أولًا من تاريخ البيع وتسجيله عبر بيانات الصك أو السجل العقاري، ثم أبلغ البائع والمشتري كتابيًا وبوسيلة يمكن إثباتها برغبتك في الأخذ بالشفعة، ثم ارفع دعوى الشفعة عبر ناجز أمام المحكمة المختصة، واستعد لدفع الثمن الحقيقي، وقد تمنحك المحكمة مهلة لإيداعه.

إذا ادعيت أن الثمن المذكور في العقد مبالغ فيه صوريًا لإبعادك، فهذه مسألة إثبات تنظرها المحكمة.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في القضايا العقارية فورًا، لأن مدد الشفعة قصيرة وأي تأخير قد يُسقط حقك نهائيًا.

Are you a lawyer? Answer this question and build your presence

  • Your profile card shows under your answer, with your bio and reviews
  • People with similar cases can contact you or book a consultation
  • Signing up and linking your office listing is free
Answer this question

Answers are general legal information based on what the asker described. They aren't binding legal advice and don't replace a licensed lawyer who has reviewed the documents.

Are you a lawyer? Be the first to answer

Answer now