باع شريكي حصته في الأرض المشتركة لشخص غريب دون علمي، فهل يحق لي الأخذ بالشفعة؟ وما المدة؟
This question is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
أملك أنا وابن عمي أرضًا زراعية في الأحساء بالشيوع، لكل منا النصف، ولم نقسمها. علمت مؤخرًا أنه باع نصيبه لشخص لا نعرفه دون أن يعرض علي الشراء. أريد أن أشتري النصيب بالسعر نفسه حتى لا يدخل شريك غريب. هل يحق لي ذلك نظامًا؟ وهل هناك مدة محددة يجب أن أتحرك خلالها؟