Article 113 of the Saudi Personal Status Law
المادة 113 من نظام الأحوال الشخصية · الفصل الرابع: فسخ عقد الزواج
Official text (Arabic)
This article has not been amended since the law was issued.
على المحكمة أن تفسخ عقد الزواج بناء على طلب الزوجة في الحالتين الآتيتين:
1- إذا حلف زوجها على عدم جماعها مدة تزيد على (أربعة) أشهر، ما لم يرجع عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة.
2- إذا امتنع عن جماعها مدة تزيد على (أربعة) أشهر بلا عذر مشروع.
This is the official Arabic wording, the only legally binding version. We do not translate the law itself; the explanation below is ours. Official source: Bureau of Experts at the Council of Ministers
Explanation (Arabic)
The plain-language explanation of this article is currently available in Arabic only. An English translation is on the way.
تحمي هذه المادة حق الزوجة في المعاشرة الزوجية، وتلزم المحكمة بفسخ عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة في حالتين:
- الحلف على عدم الجماع: إذا حلف الزوج على عدم جماع زوجته مدة تزيد على 4 أشهر. ويستثنى من ذلك أن يرجع عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة؛ فإذا رجع خلالها لم يكن للفسخ وجه بموجب هذه الحالة.
- الامتناع دون يمين: إذا امتنع الزوج عن جماع زوجته مدة تزيد على 4 أشهر بلا عذر مشروع.
ملاحظات مهمة:
- عبارة «على المحكمة أن تفسخ» تعني أن الفسخ واجب على المحكمة متى تحققت إحدى الحالتين وطلبته الزوجة.
- المدة يجب أن تزيد على 4 أشهر.
- في الحالة الثانية يُشترط ألا يكون للامتناع عذر مشروع، ولم تحدد المادة صور العذر المشروع.
علاقتها بالمواد المجاورة: تنظم المادة 112 فسخ الزواج بطلب الزوجة قبل الدخول أو الخلوة، وتنظم المادة 114 الفسخ لغياب الزوج المعروف موطنه أو محل إقامته مدة لا تقل عن 4 أشهر.
ولتقدير ما إذا كان امتناع الزوج بعذر مشروع في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ مختص في الأحوال الشخصية.
Family & Personal Status Law lawyers: ask a specialist about your case
Describe your situation briefly and we'll suggest a lawyer who specialises in this law
Family & Personal Status Law lawyers
Lawyers who handle this kind of case
- Labour & Employment Law
- Criminal Law
Madar Al-Bayyinah Law Firm
- Commercial & Corporate Law
- Real Estate Law
More articles on Annulment of Marriage
- Article 27
تقرر المادة أن الزوجين ملزمان بشروطهما، وأن الشرط لا يمنح حق فسخ العقد إلا إذا كُتب في وثيقة الزواج أو أقر به الزوجان.
1- الزوجان عند شروطهما. 2- لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان.
- Article 28
تجيز المادة لمن اشترط شرطاً في عقد الزواج طلب الفسخ متى شاء إذا لم يفِ الآخر به، بلا عوض إن كان الإخلال من الزوج.
إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر وفقاً لما تضمنته المادة (السابعة والعشرون) من هذا النظام؛ فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة. فإذا
- Article 34
تقضي المادة بفسخ المحكمة للزواج الفاسد، وتحدد آثاره قبل الدخول وبعده، وتطبق آثاره على الزواج الباطل بعد الدخول إذا جهل الزوجان حكمه.
1- تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى. 2- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول م
- Article 76
تحدد المادة الحالات التي تحصل بها الفرقة بين الزوجين: الطلاق، والخلع، وفسخ عقد الزواج، ووفاة أحد الزوجين، واللعان.
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية: 1- الطلاق. 2- الخُلع. 3- فسخ عقد الزواج. 4- وفاة أحد الزوجين. 5- اللعان بين الزوجين.
- Article 103
كل تفريق بين الزوجين بحكم قضائي يعد فسخاً، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يحسب من التطليقات الثلاث.
كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخًا، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث.
- Article 104
لكل من الزوجين طلب فسخ الزواج لعلة مضرة أو منفرة في الآخر تمنع المعاشرة، ما لم يكن عالماً بها عند العقد أو رضي بها بعد علمه.
1- لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية -سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده- ما لم يكن طالب الفسخ عالماً
The texts are reproduced from the official website of the Bureau of Experts at the Council of Ministers for reference; where they differ, the officially published Arabic text prevails. This content is not legal advice.

